حُكمُ الضَربِ بالدُّفِ (3) والصحيح أنه
لا يجوز ضرب الدف إلا من قِبَل النساء، ومن فعل ذلك من الرجال فقد وقع في التشبه بالنساء وهو من الكبائر.
● قال شيخ الإسلام رحمه الله:
«رخص النبي ﷺ في أنواعٍ من اللهو في العرس ونحوه،
كما رخَّص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأمَّا الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفِّق بكفٍّ».
● وقال رحمه الله:
«ولما
كان الغناء والضرب بالدف والكف مِن عمل النساء كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ويسمُّون الرجال المغنِّين مخانيثاً ، وهذا مشهورٌ في كلامهم».
[مجموع الفتاوى (11/ 565، 566)]
● وقال ابن حجر :
«والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن». قناة التلغرام:https://t.me/AL7RSTANE
صفحة الفيسبوك:https://www.facebook.com/AL7RSTANE/