تجِبُ صلاةُ الجُمُعة على الرِّجالِ ، الأحرارِ ، المُكلَّفِينَ ، المقيمينَ ، الَّذين لا عُذرَ لهم.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
عنْ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ : عنِ النَّائمِ حتَّى يَستيقظَ ، وعنِ الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ ، وعنِ المجنونِ حتَّى يَعقِلَ )). صحَّحه الألباني.
عن طارق بن شهاب رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((الجُمُعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مُسلمٍ ، إلَّا أربعةً : عبْدٌ مملوكٌ ، أو امرأةٌ ، أو صَبيٌّ ، أو مَرِيضٌ)). صحَّحه الألباني.
● ثانيًا : مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك : ابنُ المنذرِ ، وابنُ عبدِ البَرِّ.