تابع / أحكامُ مُسابقَةِ الإمامِ #المسألة_الثالثة : سبقُ.ا | 📚 روائـع اللغـة العـربية 📚
تابع / أحكامُ مُسابقَةِ الإمامِ
#المسألة_الثالثة :
سبقُ.المأمومِ.إمامَه.إلى.الرُّكنِ.tt
اختلف أهلُ العِلمِ في سَبْقِ المأمومِ إمامَه إلى الرُّكنِ ؛ هل تبطُلُ به الصلاةُ؟ على ثلاثةِ أقوالٍ :
#القول_الأول : أنَّ سَبْقَ المأمومِ للرُّكنِ لا تَبْطُل به الصلاةُ ، وهو مذهَبُ الجمهور : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ؛ وذلك لِقِلَّةِ المُخالفةِ.
#القول_الثاني : أنَّ سَبْقَ المأمومِ للركنِ تَبْطُل به الصَّلاةُ إلَّا إذا رجع فأتى به بعد إمامِه وأدرَكَه فيه ، فلا تَبْطُل ، وهذا مذهب الحَنابِلَة.
ودليلُ البُطلانِ إذا لم يرجِعْ : أنَّه ترَكَ الواجِبَ عمدًا.
ودليلُ عَدَمِ البُطلانِ إذا رَجَعَ : أنَّه سَبْقٌ يسيرٌ ، وقد اجتمع معه في الرُّكْنِ بَعْدُ ، فحصلَتِ المتابعةُ.
#القول_الثالث : إذا سَبَقَ المأمومُ إمامَه إلى الركنِ مُتعمِّدًا بطَلَتْ صلاتُه ، سواء رجَعَ فأتَى به معه ، أو بَعدَه ، أم لا ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ، وقولٌ للشافعيَّة ، وقولُ ابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ ، قال : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمنا ؛ يقول : ((لا تُبادِرُوا الإمامَ ؛ إذا كَبَّر فكبِّروا ، وإذا قال : وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا : آمين ، وإذا ركَع فاركعوا ، وإذا قال : سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه ، فقولوا : اللهمَّ ربَّنا لكَ الحمدُ)). رواه مسلم.
عن أبي هُرَيرَةَ ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قال : ((أمَا يَخشَى أحدُكُم- أو : ألَا يخشَى أحَدُكُم- إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ ، أنْ يجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمَارٍ ، أو يجعَلَ صورتَهُ صورَةَ حمَارٍ؟!)). رواه البخاري ومسلم.
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ ، فلمَّا قضى الصَّلاةَ أقبل علينا بوجهِه ، فقال : ((أيُّها الناسُ ، إنِّي إمامُكم ؛ فلا تَسبِقوني بالركوعِ ولا بالسُّجودِ ، ولا بالقيامِ ولا بالانصرافِ ؛ فإنِّي أراكم أمامي ومِن خَلْفي )). رواه مسلم.
● ثانيًا : لأنَّه فَعَلَ محظورًا في الصَّلاةِ ، #والقاعدة : أنَّ فِعْل المحظورِ عمدًا في العبادة يُوجِب بُطلانَها.
#الموسوعة_الفقهية كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1421