- وقال ابن رجب في فتح الباري (9/8-9): 'وروى جعفر الفريابي، من | أسماء الله الحسنى والأحاديث القدسية والعقيدة والإعجاز
- وقال ابن رجب في فتح الباري (9/8-9): "وروى جعفر الفريابي، من رواية يزيد بن أبي زياد، قال: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهداً -أو اثنين من هؤلاء الثلاثة - ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد). - وروى المروزي، عن ميمون بن مهران، قال: أدركت الناس وإنهم ليكبِّرون في العشر...". ويسن بعد كل صلاة، ولاسيما عند الخروج إلى العيد. وفي جميع الأوقات ولا يخص بمكان، فيكبِّر في السوق وفي الطريق ونحو ذلك.
*٨- الأضحية:* وهي سنة مؤكدة وقال بعضهم واجبة قال ابن قدامة في المغني: "أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباعاً لسنة نبينا محمد ﷺ". عن زَيْدِ بن أَرْقَمَ قال قال أَصْحَابُ رسول الله ﷺ: يا رَسُولَ اللَّهِ ما هذه الْأَضَاحِي؟ قال: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رَسُولَ اللَّه؟ ِ قال: بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ. قالوا: فَالصُّوفُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: بِكُلِّ شَعَرَةٍ من الصُّوفِ حَسَنَةٌ. أخرجه ابن ماجه. ووقتها من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، ويجوز الذبح ليلاً ونهاراً.
*٩- حال السلف في العشر من ذي الحجة:* كان سعيد بن جبير إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي (٢/٤٢)
* وعنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. ويقول: يقِّظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. سير أعلام النبلاء (٤/٣٢٦) * وقال الحسن البصري: صيام يوم من العشر يعدل شهرين. الدر المنثور (٨/٥٠١) وكانوا ينوِّعون من العبادات في عشر ذي الحجة: * فقد قال عمر بن الخطاب: لا بأس بقضاء رمضان في العشر. * وكان الحسن البصري يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر. * وعن أبي معن قال: رأيت جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر. * وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان، وعشر ذي الحجة.
*١٠- وإذا استطعت أن تكون من الحجاج والمعتمرين فهذا غاية الغايات*، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ، ولا كبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ، إلَّا بُشِّرَ"، قيل: يا رسول الله بالجنَّة؟ قال: نعم". رواه الطبراني في الكبير (١٩/٤٠٢) والأوسط (٧٩٤٣) وقال المنذري في الترغيب (١٧٠٤): "بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح". وأهلَّ الملبي: إذا رفع صوته بالتلبية. منقول