Get Mystery Box with random crypto!

فتاوى الشيخ فركوس

لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس ف
لوگوی کانال تلگرام ferkouss — فتاوى الشيخ فركوس
آدرس کانال: @ferkouss
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 12.26K
توضیحات از کانال

قال ابن القيم رحمه الله :
‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 4

2023-03-22 11:08:31 • فمَنْ رأى أنَّ الزكاة واجبةٌ في عين المال قال: إنها تُزكَّى لحولٍ واحدٍ باعتبارِ نقصان النصاب فيها بقَدْرِ الواجب فيها وهو رُبعُ العشر في كُلٍّ منهما.
• ومَنْ قال: إنها واجبةٌ في الذمَّة فإنها تُزكَّى زكاتين: لكُلِّ حولٍ قمريٍّ زكاةٌ؛ إذ لا تأثيرَ في نقصِ النصاب؛ لأنَّ وجوبَ الزكاة تَعلَّق بالذمَّة لا بعين المال.
وتأسيسًا على مذهب القائلين بوجوب الزكاة في الذمَّة ـ وهو الراجحُ الصحيح ـ فإنَّ على السائلة أَنْ تُخْرِج عن الأربع سنواتٍ التي خَلَتْ مِنْ مقدارِ (٩٣.١غ) ما يساوي: ٢.٣٢٧٥*٤=٩.٣١ غرامًا، فإِنْ رأَتْ إخراجَه بالقيمة فإنها تضرب قيمةَ الغرام الواحد مِنَ الذهب الخالص بالدينار الجزائريِّ في ٩.٣١ غرامًا، والناتجُ عنه تُخْرِجه وجوبًا في مَصارِفِ الزكاة مِنْ ذوي الاستحقاق؛ تبرئةً لذمَّتها مِنَ الدَّين.
وعليه، فإنَّ السائلةَ إذا لم تُزَكِّ في السنوات السابقة بناءً على فتوَى شرعيةٍ مِنْ أحَدِ أئمَّة المساجد أو العلماء، أو أنها عَلِمَتْ بالحكم بالنظر إلى عموم الناس فيما يشتركون فيه مِنِ الْتزامِهم للمذهب المالكيِّ في هذه الديارِ، القاضي بعدمِ وجوب الزكاة بالغًا ما بَلَغ؛ فإنه لا زكاةَ تجب عليها لانتفاءِ الجهل بالحكم طيلةَ هذه المدَّة؛ تأسيسًا على علمِها بعدم الوجوب إلى غاية علمِها بالوجوب، ويبتدئ الوفاءُ بالزكاة مِنْ سنةِ ١٩٩٥م أي: ١٤١٥ﻫ أو ١٤١٦ﻫ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
 
(١) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٧) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٦١٤) مِنْ حديثِ أسماء بنتِ يزيد الأنصارية رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب» (٧٧٠).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
370 views08:08
باز کردن / نظر دهید
2023-03-22 11:08:30 
الفتوى رقم: ٨٢
الصنف: فتاوى الزكاة
في حكم زكاة الحُلِيِّ
السؤال:
ما حكمُ عدمِ إخراج المرأة زكاةَ حُلِيِّها لسنواتٍ خَلَتْ، والتي كانَتْ طيلةَ هذه المدَّةِ جاهلةً بوجوبِ زكاة الحُلِيِّ، على هذا التفصيل:
منذ ١٩٨١ إلى غايةِ ١٩٩٤ كان لها مِنَ الذهبِ (حُلِيٌّ) ما يبلغ مقدارَ (٩٣.١غ) ـ أي: بلغ النصابَ ـ. وفي هذه الفترةِ كُلِّها لم تُزَكِّ لكونِها لم تكن تعلم بوجوبِ زكاةِ الحُلِيِّ.
ثمَّ علِمَتْ بالحكم لكنَّها لم تُزَكِّ لجهلها بكيفيةِ إخراج الزكاة مِنْ جهةٍ، وحكمِ السنوات الماضية مِنْ جهةٍ أخرى، وهذا إلى غايةِ سنة ١٩٩٩.
فهي تسأل: هل تُزَكِّي عنِ السنواتِ الماضية؟ وكيف يكون ذلك مع الصعوبةِ في معرفةِ مقدارِ النصاب لكُلِّ سنةٍ لم تُزَكِّ عنها؟ فهي ترجو مِنْ فضيلتِكم بيانًا واضحًا. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا خلافَ بين أهل العلم أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، ولا خلافَ بين العلماء ـ أيضًا ـ في أنَّ ما حُرِّم استعمالُه واتِّخاذُه مِنَ الذهب والفضَّة كأواني الذهب والفضَّة، والمَجامرِ والملاعق، وما يَقتنيهِ الرجالُ مِنْ حُلِيٍّ حرَّمه الشرعُ عليهم؛ فإنَّ الزكاة تجب فيه.
لكنَّ الخلاف في حُلِيِّ الذهب والفضَّة للنساء، فإنَّ الظاهر الراجحَ مِنْ قولَيِ العلماء أنَّ حُلِيَّ الذهب والفضَّة تجب فيه الزكاةُ مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ ـ لا الميلاديُّ كما وَرَد في السؤال ـ سواءٌ كان مُدَّخَرًا أو ملبوسًا أو مُعَدًّا للتجارة، ويشهد لذلك عمومُ الآياتِ والأحاديث الشاملةِ لها والآمرةِ بالزكاة كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤﴾ [التوبة]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ»(١)، وحديثِ أسماءَ بنتِ يزيدَ بنِ السَّكَن الأنصارية رضي الله عنهماقالت: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: «أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتْ: فَقُلْنَا:«لَا»، قَالَ: «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ»(٢)، وغيرِها مِنَ النصوص المرجِّحة لمذهب القائلين بالوجوب؛ لكونها أقوى دلالةً وأحوطَ عملًا.
وجديرٌ بالتنبيه: أنَّ بلوغ النصاب إنما يكون بالمقدار مِنَ الذهب الخالص غيرِ المُختلِط بغيره، أي: أنه يُمثِّل عشرين دينارًا ذهبيًّا خالصًا، ووزنُ الدينار الواحد يساوي ٤.٢٥ غرامًا، ووزن العشرين: ٨٥ غرامًا، فهو النصاب المطلوب، فما دونه فليس فيه زكاةٌ لمَنْ جَعَل المعيارَ في الزكاة الوزنَ دون القيمة وهو الصحيحُ.
ومِنْ هذا القبيل ـ أيضًا ـ قلائدُ المرأة وخواتيمُها مِنْ ذهبٍ إِنْ كان لها فصوصٌ مِنَ الجواهر، فإنها تُزكِّي الذهبَ دون الجواهر والأحجار، وذلك كُلُّه إذا بَلَغَتِ النصابَ وحَالَ عليها الحولُ.
هذا، فإِنْ لم تُزَكِّ المرأةُ طيلةَ السنواتِ السابقةِ بناءً على فتوَى شرعيةٍ مِنْ أحَدِ العلماء أو أئمَّةِ المساجد ـ جريًا على الْتزامهم بالمذهب المالكيِّ القاضي بأَنْ لا زكاةَ في حُلِيِّ الذهب والفضَّة الملبوسِ وهو مذهبُ الجمهور ـ فلا زكاةَ عليها إذا اعتادَتِ المرأةُ لُبْسَه.
فإِنْ جَهِلَتْ حُكْمَ الوجوب ولم تسأل عنه أهلَ الذِّكر فلا يُقْبَل منها دعوى الجهل، وإِنِ استفتَتْ عن حكمِ حُلِيِّها أو أعادَتِ استفتاءَها عند غيرِ مَنِ استفتَتْه أوَّلًا، فأُفْتِيَتْ بحكمِ وجوب الزكاة في حُلِيِّها مُطلَقًا ـ كما هو الراجح ـ فإنه يبقى في ذِمَّتها دَيْنًا يجب الوفاءُ به ما دام النصابُ مُكتمِلًا ومرَّتْ عليه السنواتُ الأربع، غيرَ أنَّ الخلاف الفقهيَّ قائمٌ في كيفية زكاتِه، وسببُ الاختلاف راجعٌ إلى مسألةِ: هل الزكاةُ تجب في ذِمَّةِ صاحِبِ المال أم تجب في عين المال؟ وثمرةُ الخلاف فيمَنْ مَلَك عشرين دينارًا ذهبيًّا ـ مثلًا ـ ومضى عليها حولانِ مِنْ غيرِ زكاةٍ، أو مَلَك مائتَيْ درهمٍ ـ مثلًا ـ ومرَّ عليها سنتان قمريتان مِنْ غير زكاةٍ:
396 views08:08
باز کردن / نظر دهید
2023-03-15 11:23:40 
الفتوى رقم: ٨٣
الصنف: فتاوى الزكاة
في إسقاط الدَّين في الزكاة
السؤال:
رجلٌ أقرض آخَرَ مالاً، وعندما جاء وقتُ زكاةِ مالِه، حَسَبَ المبلغَ الذي أقرضه إيَّاه وجَعَله مِنَ المقدار الْمُخْرَجِ مِن الزكاة، أي: جَعَله زكاةً على المدين، فما حكمُ هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ إسقاطَ الدَّين عن الفقير يُجزئه عن الزكاة إذا لم يكن يائسًا مِن قبضِه على الراجح مِن قولَيِ العلماء، ولا يُشْتَرَط قبضُه بل يكفي أنْ يترجَّحَ قبضُ هذا الدَّين ويَغْلِبَ على ظنِّه قبضُه ولو لم يقبضه، فيكونُ ـ عندئذٍ ـ إبراؤُه منه في حكمِ تسليمه له، كمَنْ له مالٌ وديعةٌ ودَفَعها عنِ الزكاة فإنه يُجزئه، سواءٌ قَبَضها أم لا. هذا كلُّه فيما إذا أَعْلَمَ المدينَ بتحويلِ دَيْنِه إلى زكاةٍ عليه وقَبِلَه، فإنْ لم يَرْضَ المَدينُ بذلك فلا يُجزئه عنه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٧ شعبان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمبر ١٩٩٦م

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
674 views08:23
باز کردن / نظر دهید
2023-03-08 21:51:42 
الفتوى رقم: ٨٤
الصنف: فتاوى الزكاة
في حكم زكاة الدَّين
السؤال:
إذا أقرض شخصٌ شخصًا آخَرَ مبلغًا مِنَ المالِ، فما هي تفاصيلُ قضيَّةِ زكاةِ هذا المال باعتبار حالة الدائن والمدين مِن حيثُ الاتِّفاقُ بينهما؟ أفتونا مأجورين -إن شاء الله- وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمَنْ أقرض غيرَه مالاً: فإمَّا أنْ يكونَ المالُ ميئوسًا منه أو مرجُوًّا قبضُه، فإنْ كان المالُ ميئوسًا منه فلا زكاةَ فيه، أمَّا إن كان مرجوًّا قبضُه وبَلَغ النصابَ بمفرده أو بضمِّه إلى أصل المال مِن جنسه ففيه حالاتٌ:
- فإنْ كان الدائنُ المقرِضُ يستطيع استردادَ مالِه مِن عند المَدينِ المقترِضِ في أيِّ وقتٍ شاء فإنه يزكِّي منه رُبُعَ العشر بعد كلِّ حولٍ قمرِيٍّ يُخرجه للمستحقِّين للزكاة.
- وإن كان لا يستطيع استردادَه إلاَّ بعد مدَّةٍ زمنيةٍ: فإمَّا أن تكونَ المدَّةُ معلومةً بالشهور أو السنوات فإنه في هذه الحالة يزكِّي قَرْضَه ويحتسبه مع أصلِ مالِه إن وُجِدَ في كلِّ حولٍ. وإمَّا أن تكونَ المدَّةُ مجهولةً فإنه يزكِّيه لسنةٍ واحدةٍ على أرجح أقوال أهل العلم ثمَّ لا يزكِّيه إلاَّ بعد قَبْضِه، فإن قَبَضه زكَّاه للسنوات التي لم يزكِّها لأنه متعلِّقٌ بحقِّ العباد، ولقول عائشة رضي الله عنها: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ»(١)، وقولِ عليٍّ رضي الله عنه في الدَّين المظنون: «إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ»(٢)، فإن لم يقبضه فلا زكاةَ له عليه بعد أنْ زكَّى السنةَ الأولى مِنْ قرضِه لقول عائشة رضي الله عنها: «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٣ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ جويلية ٢٠٠٥م
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٠٢٥٩). وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٧٨٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٠٢٥٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٧٦٢٣). وانظر «الإرواء» (٧٨٥).
(٣) أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (٧١١٥)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف». وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٧٨٤).

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
585 views18:51
باز کردن / نظر دهید
2023-03-03 01:39:12 
الفتوى رقم: ٨٥
الصنف: فتاوى الزكاة
في مقدارِ نِصابِ الرِّكاز ومَصارِف زكاته
السؤال:
ما هو مقدارُ نِصابِ زكاةِ الرِّكازِ؟ وما هي مَصارِفُ زكاتِه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالرِّكازُ هو كُلُّ مالٍ مدفونٍ في الأرضِ مُطْلَقًا، بغضِّ النظرِ عن صفةِ المعدنِ ونوعِه، أي: أنه لا يختصُّ بالذهبِ والفضَّةِ على الصحيحِ مِن أقوالِ أهلِ العلمِ، وهو مذهبُ الجمهورِ، وقد اتَّفقوا ـ أي: الجمهورُ ـ على أنه لا يُشْتَرَطُ في الرِّكازِ الحولُ ولا اعتبارُ النِّصابِ، وإنَّما يجب إخراجُ الخُمُسِ في الحالِ وعلى الفورِ، قلَّ أو كَثُرَ، نصيبًا مفروضًا؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»(١)، ويُصْرَفُ في المَنافعِ العامَّةِ ومَصالِحِ المسلمين، فإِنْ تَعَذَّرَ فعلى السائلِ والمحرومِ مِن الفقراءِ والمساكينِ وغيرِهم.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ مِن المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٦م
(١) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: في الرِّكاز الخمسُ (١٤٩٩)، ومسلمٌ في «الحدود» (١٧١٠)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
800 views22:39
باز کردن / نظر دهید
2023-02-19 10:59:29 
الفتوى رقم: ٢٩١
الصنف: فتاوى الزكاة
في استنابة مدينٍ في إخراج الزكاة عن الدائن بما تبقَّى عليه مِن الدَّين
السؤال: أرجو منكم الإجابة على المسألة التالية:
تاجرٌ يبيع بالجملة له دَيْنٌ على أحد تجَّار التجزئة، وعندما حضر موعدُ التسديد لم يتمكَّن تاجر التجزئة أن يَفِيَ بالمبلغ كاملاً، بحيث بقي منه جزءٌ لم يسدَّد، فطلب تاجرُ الجملة مِن تاجر التجزئة أن يُخرج عنه المبلغَ المتبقِّيَ من زكاة ماله. فهل تبرأ ذمَّة تاجر الجملة بتكليفه تاجرَ التجزئة بإخراج الزكاة عنه مِن الدين؟ ويسأل تاجر التجزئة: هل يمكنه أن يُخرج الزكاةَ بشطب ديون زبائنه هو (أي: الذين يتعاملون معه) وهو يعلم أنهم معسرون لا يقدرون على التسديد بحيث يعتبر أنه قد أخرج مبلغَ الزكاة الذي كُلِّف بإخراجه (مع العلم أنه لم يخبر صاحبَ المال ولا الزبائن)؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصل أنه تبرأ ذمَّةُ المزكِّي إن أخرج الزكاةَ بنفسه أو عنه نائبُه أو وكيلُه، ذلك لأنَّ النيابة في العبادات المالية جائزةٌ، لكن لمَّا كان المَدين (أي: تاجر التجزئة) ليس عنده المالُ في الحال ليزكِّيَ منه، وقد يعسر ويتعذَّر عليه أداءُ النيابة على وجهها الصحيح والأكملِ لكونه مفتقِرًا إلى المال، و«فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ». الأمر الذي يتخلَّف فيه حقُّ الفقير والمسكين وغيرِهما بالتأخُّر عن إخراجها. لذلك وجب على تاجر الجملة أن يُخرجها عند وجوبها عليه، أو يسلِّم الزكاةَ إلى وكيله أو نائبه قَصْدَ إخراجها عنه مِن غير تأخيرٍ عن مستحقِّيها جريًا على قاعدة أنَّ: «المُحَقَّقَ لاَ يُتْرَكُ لِلْمُوهَمِ».
ومِن جهةٍ أخرى فإنه على أصحِّ قولَيِ العلماء يجوز إسقاطُ الدَّين عن الزكاة إذ غلب على ظنِّ الدائن المزكِّي قبضُ هذا الدَّين مِن الغريم المَدين، أي: لم يكن الدَّين ميئوسًا مِن قبضه، وأن يُعْلِم المَدينَ بذلك ويَقْبَلَه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالومين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ شعبان ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥م

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
903 views07:59
باز کردن / نظر دهید
2023-02-04 00:00:22 فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
355 views21:00
باز کردن / نظر دهید
2023-02-04 00:00:18 
الفتوى رقم: ٣٨٨
الصنف: فتاوى الزكاة
في حكم عروض التجارة وكيفية إخراجها
وصحَّة وضعِها في صندوق الزكاة

السؤال:
هل في عروض التجارة زكاةٌ؟ وما هي كيفية إخراجها؟ وهل يجوز صرفُ الزكاة لصندوق الزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ ما عليه جمهورُ أهلِ العلم: وجوبُ الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ ﴾[البقرة: ٢٦٧]، وصحَّ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤدِّي زكاةَ ما يُعِدُّه للبيع(١)، وأدلَّةُ الجمهور كثيرةٌ تطمئنُّ النفسُ إليها، والواجبُ على صاحب التجارة تجريدُ كُلِّ عروض التجارة لمعرفة قيمتها، والأموالِ التي يمتلكها، وما أعطى لغيره مِنْ أموالٍ ديونًا، يجمعها جميعًا ويُخْرِجُ منها رُبْعَ العشر، وإنما يتمُّ بسعر الحال لأنه أحظى للفقير، ولا يَهُمُّ دخولُ وخروجُ البضائع إذا كان النصابُ قائمًا ولم ينتقص، وإنما يَنْظر في آخِرِ شهرٍ مِنَ الحول القمريِّ فيُخْرِج مِنْ أمواله ما وَجَب عليه ـ شرعًا ـ إخراجُه وهو ربعُ العشر، ولمَّا كان إخراجُه الزكاةَ بنفسه إلى مُستحِقِّيها المعلومين بنصِّ الآية(٢) محقَّقًا، بخلافِ صندوق الزكاة فإخراجُه مُوهَمٌ(٣)؛ فإنَّ «المُحَقَّقَ لَا يُتْرَكُ لِلْمُوهَمِ» كما تَقرَّر في القواعد.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
٢ مِن المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ:١ فبراير ٢٠٠٦م
 
(١) عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ العُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ». أخرجه ابنُ زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٤٢)، والبيهقيُّ (٧٦٠٥)، مِنْ طريقِ عُبَيْد الله العمريِّ عن نافعٍ عن ابنِ عمر رضي الله عنه. وصحَّحه ابنُ حزمٍ في «المحلَّى» (٥/ ٢٣٤)، والنوويُّ في «المجموع» (٦/ ٤٨)، وابنُ حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (١/ ٢٦١).
وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ أَوْ فِي بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ». أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (٧١٠٣)، وابنُ زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٤٢)، مِنْ طريق موسى بنِ عقبة عن نافعٍ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما. انظر: «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» لزكريَّا بنِ غلام قادر الباكستاني (٢/ ٦٠٣).
(٢) ونصُّ الآية قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة].
(٣) راجِعْ المسألةَ في الفتوى رقم: (٤٦٨) الموسومة ﺑ: «حكم القرض الحسن الممنوح مِن أموال الزكاة» على الموقع الرسميِّ.

فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
392 views21:00
باز کردن / نظر دهید
2023-01-28 02:21:04 
الفتوى رقم: ٤٦٨
الصنف: فتاوى الزكاة
حكم القرض الحسن الممنوح مِنْ أموال الزكاة
السؤال:
ما حكم القرض الحسن الذي هو عبارةٌ عن مال الزكاة تُقْرِضه الدولةُ للمحتاج، علمًا أنه يُسدِّده بعد فترةٍ مِنَ الزمن بدون زيادةٍ ربويةٍ؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة] إنما ذَكَرَتْ هذه الأصنافَ لبيانِ المَصْرِف لا لوجوب استيعابها، وهو قولُ عامَّةِ أهل العلم، فيجوز للحاكم أو مَنْ يتولَّى قِسْمَتَها أَنْ يُعطيَ مَنْ حَضَر عنده مِنْ هذه الأصناف، ولا يجب عليه التسويةُ بينهم، ولا يُشترَطُ تعميمُهم بالعطاء، فيجوز أَنْ يعطيَ بعضَ الأصنافِ أكثرَ مِنَ البعض الآخَر، وله أَنْ يمنح البعضَ دون البعض إذا كان في تصرُّفه مصلحةٌ عائدةٌ على الإسلام وأهله، ولكنَّه لا يجوز له أَنْ يَخرج عنهم أو يتصرَّف في أموالهم لنَفْعِ غيرهم، ونَقَل ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ عن الإمام أبي جعفرٍ الطبريِّ ـ رحمه الله ـ قولَه: «عامَّةُ أهلِ العلم يقولون: للمتولِّي قسمتُها ووَضْعُها في أيِّ الأصناف الثمانية شاء، وإنما سمَّى اللهُ الأصنافَ الثمانية إعلامًا منه أنَّ الصدقة لا تخرج مِنْ هذه الأصنافِ إلى غيرها، لا إيجابًا لقِسْمَتِها بين الأصناف الثمانية»(١).
وعليه، فلا يجوز لِمَنْ يتولَّى توزيعَها أَنْ يعتمد على المعنى الواسع في تفسيرِ صنفِ ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ بحيث يُدْخِلُ كافَّةَ أنواع البِرِّ وسائرَ أعمال الخير؛ لأنَّ تفسيره بهذا المعنى يقضي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ على الحصر الوارد في الآية، المخصِّص للأصناف الثمانية دون غيرهم، والعملُ بمقتضى هذا التفسيرِ يؤدِّي إلى قلبِ فائدة الآية مِنْ تأسيسيةٍ إلى تأكيديةٍ، فضلًا عن أنه لم يُنْقَلْ عن أحَدٍ مِنَ السلفِ هذا المعنى، ولا قائلَ بذلك مِنَ المسلمين، قال أبو عُبَيْدٍ في «الأموال»: «فأمَّا قضاءُ الدَّين عن الميِّت، والعطيَّةُ في كفنه، وبنيان المساجد، واحتفار الأنهار، وما أشبهَ ذلك مِنْ أنواع البِرِّ، فإنَّ سفيان وأهل العراق وغيرَهم مِنَ العلماء مُجْمِعُون على أنَّ ذلك لا يُجزئ مِنَ الزكاة؛ لأنَّه ليس مِنَ الأصناف الثمانية»(٢).
قلت: وممَّا يدخل في سياقِ أبي عُبيدٍ ـ رحمه الله ـ تصرُّفُ متولِّي الزكاة وقسمتُها بالقرض الحسن للمحتاج؛ إذ لا يخفى أنَّه اجتهادٌ مِنَ الحاكم أو مَنْ ينوب مَنابَه، وهو مُنْتَقِضٌ لمخالَفته للنَّصِّ الشرعيِّ والإجماع، وقد بيَّنْتُ ذلك في مسألة: متى يرفع الحاكمُ الخلافَ؟(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ جوان ٢٠٠٦م

https://telegram.me/ferkouss
1.2K views23:21
باز کردن / نظر دهید
2023-01-18 23:41:03 
الفتوى رقم: ٤٧٦
الصنف: فتاوى الزكاة
في توجيه مال الزكاة المعطى إليه خطأً
السـؤال:
استدان رجلٌ مَبالِغَ ماليةً، وعند حلول الأجل عَجَزَ عن تسديد الدَّيْنِ نظرًا لعدَمِ قَبْضِ أمواله الناتجةِ عن عمله الشخصيِّ، فأعطاه أخوه ـ الذي هو أغنى منه ـ زكاةَ ماله باعتبارِ أنه مِن الغارمين، وقبل تسديدِ دينه بها قَبَضَ جميعَ أمواله التي هي مُحصِّلةُ عَمَلِه، فهل يجوز له أَخْذُ هذه الزكاة مِن مال أخيه؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يتصرَّف بها؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمَن عَلِمَ أنَّ أمواله ترجع إليه باعتبارِ المآل فهو غنيٌّ وليس معدودًا مِن الغارمين حتَّى يَسْتحِقَّ الزكاة، ومَن كان في هذه الحالِ فبإمكانه الاقتراضُ مِن أخيه لتسديد ديونه ثمَّ يردُّها لأخيه بعد تسلُّمها مِن الجهات المَدينةِ له، وعليه فإنَّ زكاة أخيه المعطاةَ له إمَّا أَنْ يردَّها لأخيه حتى يُزكِّيَها على وجهها الصحيح، لعدَمِ براءةِ ذمَّته منها، وإمَّا أَنْ يقوم هو بالنيابة عن أخيه بعد إعلامه في صَرْفِها على المُسْتحِقِّين المذكورين في الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، ولا تجوز في غيرِ هؤلاء المذكورين وليس هو مِن المُسْتحِقِّين لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم«لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ»(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ جويليـة ٢٠٠٦م
(١) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ مَن يعطي مِن الصدقة وحَدِّ الغنى (١٦٣٤)، والترمذي في «الزكاة» باب من لا تَحِلُّ له الصدقةُ (٦٥٢)، واللفظ للحاكم (١٤٧٨)، مِن حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢).
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
410 views20:41
باز کردن / نظر دهید