التحريم في الرضاع على الراضع فقط #السؤال : وله سؤال ثان ف | الإمام ابن باز
التحريم في الرضاع على الراضع فقط
#السؤال :
وله سؤال ثان في هذه الرسالة يقول : إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني ، والسؤال : ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة؟ وما هو حظي من بنات أعمامي؟
#الجواب :
ما دامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك ، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم ، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين ، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم.
#المقدم : جزاكم الله خير ، يعني : التحريم على الراضع فقط؟