وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها #السؤال : وهذه ر | الإمام ابن باز
وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
#السؤال :
وهذه رسالة يقول فيها : إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها ، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل ، أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرا حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟
#الجواب :
الحبلى إذا #وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً بنص قوله تعالى : {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق :4] ، وفي الصحيحين : أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي ، فأخبرها النبي ﷺ أنها حلت ، وأذن لها في النكاح إن شاء وهذا محل إجماع من أهل العلم ، قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الأول ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة ، وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة ، والحمد لله. نعم.