Get Mystery Box with random crypto!

وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها #السؤال : وهذه ر | الإمام ابن باز

وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

#السؤال :

وهذه رسالة يقول فيها : إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها ، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل ، أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرا حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟

#الجواب :

الحبلى إذا #وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً بنص قوله تعالى : {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}  [الطلاق :4] ، وفي الصحيحين : أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي ، فأخبرها النبي ﷺ أنها حلت ، وأذن لها في النكاح إن شاء وهذا محل إجماع من أهل العلم ، قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الأول ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة ، وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة ، والحمد لله. نعم.

#المقدم : بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.

فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز

https://binbaz.org.sa/fatwas/6761/وقت-انتهاء-عدة-الحامل-المتوفى-عنها-زوجها