حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع #السؤال : سؤاله الثاني | الإمام ابن باز
حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع
#السؤال:
سؤاله الثاني يقول : أنا أسافر إلى الكويت ويأتيني واحد فيقول : اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت ، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة ثلاثة في المائة ، فهل هذا جائز شرعاً؟
#الجواب:
إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة في المائة عن تعبه لشراء الساعة لا بأس ، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل ، ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المائة أو خمسة في المائة عن تعبه ، لا حرج في ذلك.
أما أنه مثلاً : يبيع عليه ، يشتريها ويبيع عليه شيئاً ما هو في ملكه ، لا ، ما يبيع عليه الساعة الذي ما هي في ملكه ، إنما هو وكيل ، يشتري له الساعة ويعطيه إياها ، ولكن له أجرة من باب الوكالة ، لا بأس في ذلك ، #وليس له أن يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم.