2022-04-27 12:32:11
حكم.إعـطاء.الأب.زكاة.الفـطر.لابنته.المتزوجة.tt
#السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة ، علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم؟
#الجواب :
ليس له إخراج الزكاة نقدًا ، الزكاة تخرج #طعامًا ، الرسول ﷺ فرضها طعامًا صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، صاعًا من زبيب ، صاعًا من أقط ، يعني : صاعًا من قوت البلد ، #يجب إخراج زكاة الفطر #طعامًا عند جمهور أهل العلم ، ولا يجوز إخراجها نقدًا.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته.
إن كان زوجها #فقيرًا يعطيها الزوج #نفسه ، إن كان الزوج فقيرًا لا بأس.
أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا ، أو يعطيها جدته أو أبوه لا ، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة.
أما إذا أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة أو عمه الفقير اللي ما هو عنده في بيته ، #مستقل وأعطاه إياه لا بأس إذا كان فقير ، نعم.
#المقدم : أحسن الله إليكم.
الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز
https://binbaz.org.sa/fatwas/14453/حكم-إعطاء-البنت-من-الزكاة
========================
108 views09:32