إذا طلعَ الفجرُ على الصَّائم وهو جُنُب فلا يضرّ ذلك صومه؛ إذ يجوز تأخيرُ غُسلِ الجنابةِ والحيضِ والنَّفاسِ لِما بعد طلوع الفجر، وعليه المبادرة لأجل الصَّلاة. ــــــــــــــ محمَّد صالح المنجد. 302 viewsعابِدَة أحمَد كَدُّور, 00:24