2021-08-05 20:09:44
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2021 القاضي بمنح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في الشهادات العامة التي تمنحها وزارة التربية (شهادة التعليم الأساسي، الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، الشهادة الثانوية المهنية التجارية، الشهادة الثانوية المهنية الصناعية، الشهادة الثانوية المهنية النسوية، الشهادة الثانوية الشرعية، الشهادة الإعدادية الشرعية)، والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة1 –
تمنح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في الشهادات العامة التي تمنحها وزارة التربية (شهادة التعليم الأساسي، الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، الشهادة الثانوية المهنية التجارية، الشهادة الثانوية المهنية الصناعية، الشهادة الثانوية المهنية النسوية، الشهادة الثانوية الشرعية، الشهادة الإعدادية الشرعية) والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى، وفق الآتي:
أ- /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لكل تلميذ من التلاميذ الخمسة عشر الأوائل على مستوى الجمهورية، والتلميذان الأول والثاني على مستوى كل محافظة في شهادة التعليم الأساسي، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة وحتى نهاية دراستهم الجامعية، وتوقف إذا لم يحصل الطالب على معدل 90% تسعين بالمئة وما فوق في الثانوية العامة أي ما يعادل/2610/ درجات وما فوق في الفرع العلمي، و/2520/ درجة وما فوق في الفرع الأدبي، على أن يحسب الطالبان الأول والثاني من ضمن الترتيب في حال ورودهما بأوائل الجمهورية.
ب- /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لكل تلميذ من التلاميذ الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الشرعية، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة وحتى نهاية دراستهم الجامعية، وتوقف إذا لم يحصل الطالب على معدل 90% تسعين بالمئة وما فوق في الثانوية الشرعية أي ما يعادل /4140/ درجة وما فوق.
جـ- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل طالب من الطلاب الخمسة عشر الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبان الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها، على أن يحسب الطالبان الأول والثاني فقط من ضمن الترتيب في حال ورودهما بأوائل الجمهورية.
د- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل طالب من الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبان الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها، على أن يحسب الطالبان الأول والثاني فقط من ضمن الترتيب في حال ورودهما بأوائل الجمهورية.
هـ- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل من الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية الشرعية، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها.
و- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل من الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في كل من الشهادة الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها.
ز- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل من الطالبين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الشهادات الثانوية التي تمنحها المدارس الثانوية في الوزارات الأخرى، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة في هذه الوزارات وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها.
المادة 2-
أ- يحسب ترتيب الأوائل في جميع الشهادات العامة المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي، وفق نتائج الناجحين في الامتحان من المرة الأولى في الدورة الأولى فقط بكل ما يترتب على ذلك من حقوق، بما في ذلك القبول الجامعي بالنسبة للثانوية المهنية بكل فروعها والثانويات المهنية التي تمنحها الوزارات الأخرى.
1.2K viewsRahaf Tasabihji, 17:09