Get Mystery Box with random crypto!

﷽ سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: السّؤال رقم 1091: هناك فت | رَوْضَةُ الوِلَايَة



﷽ سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:

السّؤال رقم 1091:

هناك فتوى جديدة للسيد القائد حفظه المولى، مفادها جواز صوم المسافر في شهر رمضان ناذرا للصوم إذا كان لا يمكنه صوم شهر رمضان. وقد استغرب البعض من هذه الفتوى، واعتبرها مخالفة للإجماع، فهل برأيكم لها تبرير؟ (قم المقدسة)

الجواب: _

☆ بداية لا بدّ من توضيح الفتوى المشار إليها، وحاصلها: أنّه من المعروف أنّه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، وقد تناول الفقهاء ذلك في رسائلهم العملية ضمن مباحث النية من كتاب الصوم. فيقع الكلام في أنّ المكلف لو كان مسافرا في شهر رمضان سفرا يوجب تقصير الصلاة، وبالتالي لا يصح منه صيام يوم من شهر رمضان، وصادف أنّه كان ناذرا صوم يوم في السفر، فهل يصحّ له والحال هذه أن يصوم ذلك اليوم المسافر فيه بنية الوفاء بالنذر. ما نُسب إلى السيد القائد حفظه الله في السؤال: أنّه يصح ذلك، ويكون بذلك وافياً بنذره، ولكنه بعد شهر رمضان عليه قضاء ذلك اليوم الذي سافر فيه عن شهر رمضان.

⊙ إذا اتضحت المسألة فندخل في بحثها العلمي الاستدلالي، فنقول: ربما ينسب إلى المشهور من ظاهر الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع أنّه لا يصح ذلك، وأنّ في شهر رمضان لا يقع غيره، حاضرا كان أم مسافرا، ناذرا كان أم غير ناذر. وفي قبال ذلك صرّح الشيخ رحمه الله في المبسوط من أنّ المسافر إذا نوى صوم التطوع، أو النذر المعين، أو صوما واجبا آخر وقع عمّا نواه، وعليه قضاء رمضان، ومال إلى هذا الرأي بعض المحققين مِمّن عاصرناهم، كالسيد الخوئي رحمه الله.

⊙ استدلّ أرباب القول الأول لذلك بالإجماع تارة، وبدعوى مزاحمة غير رمضان له فلا يقع عن غيره، ولقوله تعالى: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)؛ بدعوى أن الآية أوجبت على المسافر أن يصوم في أيام أُخر، فلو كان يجوز له أن يصوم في السفر لما كان متناسبا مع الآية، وللنبوي المشهور: (ليس من البر الصيام في السفر)، وهي مطلقة لحالتي النذر وعدمه، ولمرسل الحسن بن بسام عن رجل: (كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان، فأفطر. فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر! فقال عليه السلام: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا). وقد اختار صاحب الجواهر هذا الرأي وجعل مخالفة الشيخ في المبسوط له غريبا.

⊙ وناقش أرباب القول الثاني في تمام هذه الوجوه؛ فالإجماع على تقدير ثبوته مدركي، والمزاحمة المشار إليها غير قابلة للإصغاء؛ إذ المفروض عدم وقوع رمضان منه ليكون طرفا للمزاحمة؛ لسقوطه عن المسافر وتعين القضاء عليه. والآية ناظرة إلى أنّ المسافر لا يصح منه صوم رمضان، وساكتة عن صوم غيره. والنبوي كخبر الحسن بن بسام ضعيفان سندا، مع إمكان المناقشة في دلالتهما أيضا؛ لتقيّد الأول بما دل على جواز الصوم في السفر في الجملة، والثاني منهما يرجع إلى ما أمرنا به وهو عدم صحة صيام رمضان في السفر، ولا تعرض لغيره. ومع بطلان دليل المنع تمسك هؤلاء بإطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بالصوم في السفر. والسيد الخوئي رحمه الله لم يكتف بالصحة، بل قال بالوجوب عملا بما دل على وجوب الوفاء بالنذر.

⊙ هذا، وإن كان عندنا تأمل في بعض ما ذكر من جانب طرفي النزاع، لكن ليس هنا محل بحثه، خصوصا مع كون الغرض هو بيان أنّ الفتوى المشار إليها في السؤال ليست غريبة، ولا مخالفة للإجماع، بل لأربابها أدلتهم الوجيهة.
هذا، والله أعلم بحقائق أحكامه...


دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya

رابط القناة:
https://telegram.me/rawda_wilayah