Get Mystery Box with random crypto!

قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية، وخروجها منه رخصة تُقَدَّر بق | قناة سوزان مصطفى بخيت

قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية، وخروجها منه رخصة تُقَدَّر بقدرها.
الأصل لزوم النساء البيوت، لقول الله تعالى: {وَقَرْ‌نَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب:33]. فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة. ولهذا جاء بعدها: {وَلَا تَبَرَّ‌جْنَ تَبَرُّ‌جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ} أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية. والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالـجُدر والـخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب بإشتمال اللباس الساتر لجميع البدن، والزينة المكتسبة. ومَن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لإستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن وإلتصاق به، لا إضافة تمليك. قال الله تعالى : {وَقَرْ‌نَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب:33]، وقال سبحانه: {وَاذْكُرْ‌نَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّـهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب:34]، وقال عز شأنه: {لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق:1]. وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية:
[1]- مراعاة ما قضت به الفطرة، وحال الوجود الإنساني، وشرعة رب العالمين، من القسمة العادلة بين عباده من أن عمل المرأة داخل البيت، وعمل الرجل خارجه.
[2]- مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي -أي غير مختلط- فللمرأة مجتمعها الخاص بها، وهو داخل البيت، وللرجل مجتمعه الخاص به، وهو خارج البيت.
[3]- قرار المرأة في عرين وظيفتها الحياتية -البيت- يكسبها الوقت والشعور بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت: زوجة، وأمـَّا، وراعية لبيت زوجها، ووفاء بحقوقه من سكن إليها، وتهيئة مطعم ومشرب وملبس، ومربية جيل.  وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» (متفق على صحته).
[4]- قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها، فأسقط عنها التكليف بحضور الجمعة والجماعة في الصلوات، وصار فرض الحج عليها مشروطًا بوجود محرم لها. وقد ثبت من حديث أبي ابن واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: «هذه ثم ظهور الحصر» (رواه أحمد وأبو داود). قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: "يعني: ثم الْزَمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت" انتهى. وقال الشيخ أحْمد شاكر رحمه الله تعالى معلقًا على هذا الحديث في (عمدة التفسير: [3/11]): "فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة الفريضة -على أن الحج من أعلى القربات عند الله- فما بالك بما يصنع النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل في البلاد، حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر، وحدهن دون محرم، أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له، فأين الرجال؟! أين الرجال؟!!" انتهى. وأسقط عنها فريضة الجهاد، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد راية لإمرأة قط في الجهاد، وكذلك الخلفاء بعده، ولا انتدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية، بل إن الإستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة واختلال تصوراتها.   وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "يا رسول الله! تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} [النساء:32]" ( رواه أحمد، والحاكم وغيرهما بسند صحيح). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تعليقًا على هذا الحديث في (عمدة التفسير: [157/3]): "وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين -في عصرنا- الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، فيخرجون المرأة عن خدرها، وعن صونها وسترها الذي أمر الله به، فيدخلونها في نظام الجند (...) تشبهًا بفجور اليهود والإفرنج، عليهن لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة" انتهى.  
[5]- تحقيق ما أحاطها به الشرع المطهر من العمل على حفظ كرامة المرأة وعفتها وصيانتها، وتقدير أدائها لعملها في وظائفها المنـزلية.

الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله