لا يَلزمُ النفلُ بالشُّروعِ فيه ، ولا يلزم قضاؤُه لِمَن قطَعَه ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين ، وحُكيُ الإجماعُ على أنَّ مَن قطَعَه ليس عليه قضاءٌ.
#الأدلة :
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت : ((... ثمَّ أتانا (أي : النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) يومًا فقُلنا : أُهدِيَ لنا حَيس فقال : أَرينيه ، فلقدْ أصبحتُ صائمًا ، فأكَلَ)). رواه مسلم.
عن عونِ بن أبي جُحَيفةَ عن أبيه ، قال : آخَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين سلمانَ وبين أبي الدرداءِ ، فزار سلمانُ أبا الدرداءِ فرأى أمَّ الدرداءِ متبذلةً ، فقال : ما شأنُك متبذلةً؟! قالت : إنَّ أخاك أبا الدرداءِ ليس له حاجةٌ في الدُّنيا ، قالت : فلمَّا جاءَ أبو الدرداءِ قَرَّبَ إليه طعامًا ، فقال : كُلْ ؛ فإنِّي صائمٌ ، قال : ما أنا بآكِلٍ حتى تأكُلَ ، قال : فأكَلَ ، فلمَّا كان من اللَّيلِ ذهَب أبو الدرداءِ ليقومَ ، فقال له سلمانُ : نَمْ ، فنام ، ثم ذهَب يقوم فقال له : نمْ ، فنام ، فلمَّا كان عند الصبحِ ، قال له سلمانُ : قمِ الآن فقامَا فصلَّيَا ، فقال : إنَّ لنَفْسِك عليك حقًّا ، ولربِّك عليك حقًّا ، ولضيفِك عليك حقًّا ، وإنَّ لأهلِكَ عليك حقًّا ؛ فأَعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ، فأتيَا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكرَا ذلك له ، فقال له : ((صَدَقَ سلمانُ)). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة :
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ سلمانَ على أمْرِه أبا الدرداء رَضِيَ اللهُ عنهما أنْ يُفطِرَ من صومِه ؛ فدلَّ ذلك على جوازِ قَطْعِ صوم النفل عمدًا ، ومثل ذلك صلاةُ التطوُّع.