2021-06-07 00:07:41
°
*ما حكم مسح المرأة على خمارها ؟*
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :
وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقهما روايتان :
إحداهما: لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين، والمرأة مشكوك فيها، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .
والثانية : يجوز ، وهي أظهر لعموم قوله " امسحوا على الخفين والخمار " - رواه أحمد (٣٢٥/٣٩) وقال المحققون : حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله -، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين ... .
ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل، ويشق خلعه أكثر، وحاجتها إليه أشد من الخفين .
" شرح العمدة "(١/ ٢٦٥-٢٦٦).
وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - :
وعلى كُلِّ حالٍ: إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع"(٢٣٩/١).
758 views21:07