#تجب بغُروبِ شَمسِ آخِر يومٍ مِن رمضانَ ، وهو مذهَبُ الشافعيَّة على الأصحِّ ، والحَنابِلَة ، وهو أحَدُ القَولينِ المشهورينِ لدى المالكيَّة ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ عُثيمين ، واللَّجنةُ الدَّائمة.
#الأدلة :
● أوَّلًا : من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمَساكينِ ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ ، فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ )). صحيح الجامع.
#الوجه_الثاني : قوله : (طهرة للصائم)أن الفطرة جعلت طهرة للصائم وانقضاء الصوم يكون #بغروب الشمس ، وأن من لم يدرك شيئا من زمان الصوم لم يحتج إلى الطهرة من الصوم ، لأنه لم يدرك شيئا من رمضان ، فوجب أن لا تلزمه زكاة الفطر.
● ثانيًا : أنَّ زكاةَ الفِطرِ تُضافُ إلى الفِطرِ ، فكانت واجبةً به ، كزكاةِ المالِ.
● ثالثًا : أن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج رمضان ، أو بدخول شوال ، وغروب الشمس يجمع الأمرين فكان تعلق الزكاة به أولى.