¤ أنَّ زكاةَ الفِـطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ.
¤ أنَّها صَدَقةٌ واجبةٌ ، فوجب ألَّا يختصَّ بها صِنفٌ مع وجودِ غَيرِه ، كزكواتِ الأموالِ.
=======
#القول_الثاني : أنَّ مَصرِفَها هو الفقراء والمساكين فقط ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ، وهو قَولٌ للحَنابِلَة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةًللمساكينِ ... )). صحيح الجامع.
¤ أنَّه لم يكُنْ مِن هَديِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قِسمَةُ صَدَقةِ الفِطرِ على الأصنافِ الثَّمانيةِ ، ولا أمَرَ بذلك ، ولا فَعَلَه أحدٌ من أصحابِه ، ولا مِن بَعدِهم.