لِلصَّلواتِ الخَمسِ المفروضةِ أوقاتٌ محددَّةٌ ، أمَّا النَّفلُ والتَّطوُّعُ فيَجوزُ في كلِّ وقتٍ غيرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن الصَّلاةِ في أوقاتٍ مُعيَّنةٍ ، ومنها ما في هذا الحديثِ ؛ وهيَ وقتُ طُلوعِ الشَّمسِ ووقتُ غروبِها ، حيثُ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ :
● «لا تَحرَّوا بِصَلاتِكم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها» ، يعني : لا تَقصِدُوا هذَينِ الوقتَينِ بِالصَّلاةِ ؛ وسببُ ذلك -كما في رِواياتٍ أخرى- أنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ بقَرْنَيْ شَيطانٍ ، أو تَطلُعُ ومعها قَرْنُ الشَّيطانِ ، ولأنَّ بَعضَ الكُفَّارِ كانوا يَسجُدون للشَّمسِ ويُصَلُّون لها في هذَينِ الوقتَينِ ؛ فنَهَى عن الصَّلَاةِ فيهما ؛ لمُخالَفةِ هؤلاءِ الكفَّارِ.
وهذا النَّهيُ مَحمولٌ على صَلاةِ التَّطوُّعِ والنَّافلةِ في هذه الأوقاتِ ، أمَّا مَن كان مَعذورًا عن إدراكِ وَقتِ الفَريضةِ في أوَّلِه ، فله أنْ يُصلِّيَ في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قَبْلَ الشُّروقِ وقبْلَ الغُروبِ ، كما في حديثِ البُخاريِّ : «مَن أَدرَكَ مِنَ الصُّبحِ رَكعةً قبْلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ ، فقدْ أَدرَكَ الصُّبحَ...».
أو أنَّ النَّهيَ هو عن تحرِّي طُلوعِ الشَّمسِ وغُروبِها بمعنى القَصدِ ، أمَّا غيرُ القاصِدِ -كالمُستيقِظِ مِن نَومِه ، أو المُتَذَكِّرِ مِن نِسيانِه- فله أن يُصلِّيَ ولا شَيءَ عليه.