● حُكْمُ الاشتراطِ في الحَجِّ والعُمْرَة يصحُّ الاشتراطُ في | ((صِبْغَةَ اللَّهِ ً ))
● حُكْمُ الاشتراطِ في الحَجِّ والعُمْرَة
يصحُّ الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَة ، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
□ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : دخل النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رَسولَ الله إني أريد الحَجّ وأنا شاكية؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسَلَّم : ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني )). رواه البخاري ومسلم.
#فائدة_الاشتراط
أنَّه إذا حُبِسَ عن النُّسُك بعُذْرٍ ؛ فإنَّه يَحِلُّ منه ، وليس عليه هَدْيٌ ولا صَوْمٌ ، ولا قضاءٌ ، ولا غيره ، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ القَيِّمِ ، وابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ للشَّرْطِ تأثيرًا في العبادات ، وإنما لم يَلْزَمْه هديٌ ولا قضاءٌ ؛ لأنَّه إذا شرَط شرطًا كان إحرامُه الذي فَعَلَه إلى حينِ وُجودِ الشَّرْطِ ، فصار بمنزلة مَن أكمَلَ أفعالَ الحَجِّ.
متى.يُشرَعُ.الاشتراطُ؟.tt
يُشْرَعُ الاشتراطُ إذا خاف المانِعَ من إتمامِ النُّسُكِ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
● تعليقُ.التحلُّلِ.بمرضٍ.ونحوِه.tt
إن قال : إنْ مَرِضْتُ ونحوه فأنا حلالٌ، فمتى وُجِدَ الشَّرْطُ حَلَّ بوجودِه ، أمَّا إن قال : فلي أن أَحِلَّ ، أو محلِّي حيثُ حَبَسْتَني ؛ فهو مُخَيَّر بين البقاءِ على إحرامِه وبين التحلُّلِ ، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة في الأصحِّ ، والحَنابِلَة ، وقرَّرَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه في الحالِ الأُولى علَّقَ الحِلَّ على شَرْطٍ فوُجِدَ الشَّرْطُ ، فإذا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ المشروطُ ، وأمَّا في الثَّانية فإنَّه إذا وُجِدَ المانعُ ، فهو بالخيارِ ؛ إن شاء أحَلَّ ، وإن شاء استمَرَّ.
● تعليقُ.التحلُّلِ.بمشيئتِه.tt
لا يصِحُّ أن يُقالَ : لي أنْ أَحِلَّ متى شِئْتُ ؛ نَصَّ على هذا فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وذلك لأنَّه ينافي مُقْتَضى الإحرامِ.