الاستبصار في تجلية مفردات الحنابلة بين الرأي والآثار المسألة الثلاثون بعد المائة يندب للمتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة أن يطوف للقدوم قبله " إذَا أَتَى الْمُتَمَتِّعُ مَكَّةَ: طَافَ لِلْقُدُومِ نَصَّ عَلَيْهِ كَعُمْرَتِهِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَكَذَا الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ نَصَّ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَكُونَا دَخَلَا مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا طَافَا طَوَافَ الْقُدُومِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ: لَا يَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَرَدَ الْأَوَّلُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةَ عَشَرَ: وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْقُدُومِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ وَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ". [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 43)]. قلت وحجة الإمام أحمد رحمه الله حديث عائشة. " فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، فَطَافُوا طَوَافًا، آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. " فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هِيَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ لَيْسَتْ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ فَلَا تُعَارِضُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَفِيهِ أَيْضًا عِلَّةٌ ". [مجموع الفتاوى (26/ 41)]. والله أعلم كتبه عبدالله بن صالح العبيلان ٥-١١-١٤٤٣هـ 147 views20:12