الاستبصار في تجلية مفردات الحنابلة بين الرأي والآثار المسألة السابعة والعشرون بعد المائة مَتَى أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ "(مَتَى أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ". [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 523)]. " وَبِذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: عَلَيْهِ شَاةٌ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ دُونَ الْفَرْجِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُنْزِلْ ". [المغني لابن قدامة (3/ 310)]. " عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ، فَيُنْزِلُ، قَالَا: «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ". [مصنف ابن أبي شيبة (3/ 139)]. والله أعلم كتبه عبدالله بن صالح العبيلان ١-١١-١٤٤٣هـ 15 views14:20