عجز عن كفارة القتل فهل تسقط عنه ؟ ❍ فضيلة الشيخ العلامة/ محمد | علماء أهل السنة والجماعة
عجز عن كفارة القتل فهل تسقط عنه ؟
❍ فضيلة الشيخ العلامة/ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى :
❪✵❫ السُّـــ↶ــؤَال ُ:
شخص عليه كفارة القتل لا يستطيع العتق ولا الصيام، هل يعدل إلى الإطعام، أم تسقط عليه الكفارة؟
❪✵❫ الجَــ↶ـــوَاب ُ:
لا تسقط عنه، كفارة القتل نوعان فقط : إمّا العتق وإمّا الصيام؛ لأن الله تعالى لم يذكر ثالـثاً، ولو كان الثالث واجباً لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار .
فقد ذكر الله في كفارة الظهار : عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي كفارة القتل لم يذكر الإطعام، وعلى هذا نقول: إذا عجز عن العتق والصيام سقطت عنه.