"لا يحكم على شخص معين بمذهب معين أو طائفة معينة إلا بأحد أمرين: الأمر الأول: أن يدعي هذا الشخص الانتساب إلى هذا المذهب المعين أو الطائفة المعينة، ثم يوجد في قوله وفعله ما يدل عليه، ولو من حيث الجملة. الأمر الثاني: أن يوافق أصول مذهب ما أو طائفة ما، ويلتزم تلك الأصول، ولو لم يصرّح بالانتساب إلى هذا المذهب وتلك الطائفة". مختصر المعتمد في أصول الدين؛ للقاضي أبي يعلى، ص ٣٧، باختصار. @adel1441 179 views10:50