#ملخص_في_الحج والعمرة 5 حكم منع ال | الشيخة أم عبدالله الوادعية
#ملخص_في_الحج والعمرة 5
حكم منع الرجل امرأته من حج التطوع
قال ابن المنذر في «الإجماع»(فقرة135):أجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
لا يشرع الرَّمَل للنساء في الطواف ولا في السعي
قال ابن المنذر في«الإجماع»(فقرة169):أجمعوا ألَّا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.اهـ
وذلك لأن المرأة فتنة وعورة.
الرَّمَل:الإسراع في المشي مع تقارب الخُطا.
لا يجوز للمرأة مزاحمة الرجال في الطواف والسعي والطرقات،بل عليها أن تتباعد عنهم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تطوف من وراء الناس كما في الحديث الذي رواه البخاري(464)،ومسلم (1276)عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ:«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
ولقد نَزع كثيرٌ من النساء سترَ الحياء والأدب فصرْنَ يزاحمن الرجال،وصار الرجال هم الذين يتنحَّون ويتباعدون، فإنا لله وإليه راجعون.
إذا حاضت المرأة بعد الطواف بالبيت سعت بين الصفا والمروة ،لأنه لا يشترط الطهارة في السعي.
قال ابن المنذر في «الإجماع»(فقرة181 ): أجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل ، فليعد الطواف.
المرأة عند التحلل تقصِّر شعرها ولا تحلق
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها.
وقال ابن المنذر في «الإجماع»(فقرة199):أجمعوا أن ليس على النساء حلق.
هذا الحديث دليلٌ على الجواز لأنه لم يمنعها وهي حائض إلا من الطواف.وقد ذهب إلى جواز ذلك جماعةٌ من العلماء،وهو ترجيح الشيخ الألباني،ووالدي الشيخ مقبل الوادعي.