Get Mystery Box with random crypto!

أروع الفوائد الفقهية

لوگوی کانال تلگرام ar606 — أروع الفوائد الفقهية أ
لوگوی کانال تلگرام ar606 — أروع الفوائد الفقهية
آدرس کانال: @ar606
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 304
توضیحات از کانال

حديث صحيح [من يرد الله به خيرا يفقه في الدين]

Ratings & Reviews

1.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

2


آخرین پیام ها

2020-06-17 10:07:48 #الفائدة_الفقهية_رقم_40
#فقه_الصلاة

(رسالة مناسبة للأئمة)

ألفاظ يقولها الإمام في الصلاة في بدايتها لاستواء الصفوف منها الصحيحة والضعيفة:

١- *استووا* .. رواه مسلم.
٢- *تراصوا* .. رواه البخاري.
٣- *سووا صفوفكم* .. متفق عليه.
٤- *اعتدلوا*.. رواه أبوداود بسند ضعيف.
٥- *وسدوا الخلل* رواه أحمد بسند لا بأس به
٦- *وحاذوا بين المناكب* ..رواه أبوداود بسند جيد
٧- *وسدٌّوا الفُرَجَ* .. رواه ابن حبان بسند صحيح
٨- *وقاربوا بينها* .. رواه ابن خزيمة بسند صحيح
٩- *أتمو الصف* .. رواه النسائي بسند لين
١٠- *لينوا بأيدي إخوانكم* .. رواه أبوداود حسن
١١- *صلِ صلاة مودع* .. رواه ابن ماجه معلول
١٢- *من وصل صفا وصله الله*.. رواه أبوداود مرسلا.
١٣- *إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج* .. باطل
١٤- *استقيموا* .. لا أصل لها.
١٥- *تناظروا* .. ليس لها أصل.
١٦- *تقاربوا* .. ليس بحديث.

أعدها/ عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير
١٤٣٦/١٠/١٥هـ.
الذي يعرف إمام مسجد يرسلها له حتى يستفيد منها.

قناة أروع الفوائد الفقهية
http://ⓣelegram.me/ar606

421 views07:07
باز کردن / نظر دهید
2020-05-19 12:16:53 از دفع نصف صاع من القمح بدل صاع من شعير أو تمر ، لا يتأتّى إلاّ من خلال القول بالقيمة والتقويم بالقيمة ، وبالتالي فهذا رأي عمر ، وابن عباس ، ومعاوية ، وجميع من أخذوا برأيه عندما عرضه عليهم في حجته أو عمرته .

والقول بدفع القيمة صراحة ثابت عن عمر بن عبدالعزيز ، وعن الحسن البصري ، وأبي اسحاق ، والثوري ، وهو مذهب الزيدية كما في البحر يالزخار (3/202) وبقية أهل البيت كما في السبيل الجرار (2/86) وهو قول جماعة من المالكية كان حبيب وابن أبي جازم ، وابن دينار ، وابن وهب .

وقد ترجم الإمام الحافظ ابن أبي شيبة باب إعطاء الدراهم في زكاة الفكر (3/174) فروى عن عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري ، وأبي اسحاق ، حيث قال : ( أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام) وهذا القول من هذا التابعي الذي أدرك علياً وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً ، يدل على أن دفع النقود (أي القيمة) كان شائعاً في ذلك العصر ، وفي خير القرون قرن الصحابة.

وقد ألف في هذه المسألة أحد علماء اليمن - وهو الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ، صاحب المؤلفات المشهورة - في القرن الرابع عشر كتاباً رائعاً سماه : تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ، نشره الشيخ نظام يعقوبي ، حيث ذكر آراء كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء في مختلف العصور مع الأدلة المعتبرة ، فقال في ص 47-48 : (فمن كان مقلداً فحسبه تقليد هؤلاء الأئمة ولو من غير مذهبه .. ، فهذا جائز في كل المذاهب ، وأما من كان من أهل العلم والنظر وقبول الحجة والدليل فليعلم أن استدلالنا لهذه المسألة من وجوه) ثم سردها ، ومنها : (أن أخذ القيمة في الزكاة (أي في زكاة المال) ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن جماعة من الصحابة في عصره ، وبعد عصره) ثم سرد الأسانيد المقبولة لاثبات ذلك .

ثم إن هذا الرأي إذا كان بعض العلماء المعاصرين لم يأخذوا به مثل الشيخ ابن باز ، وابن عثيمين رحمهما الله ، ومعظم علماء السعودية ، فإن جمهور المعاصرين أمثال شيوخ الأزهر السابقين في القرن السابق ، ومعظم علماء العراق والشام ، وفلسطين قد قالوا به ، واختاره بقوة فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة (2/948-951) ، بل إنه صدرت فتوى جماعية من الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت في الشارقة عام 1996 نصت على أنه : ( ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمة الواجب ، ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنوياً) .


هذا والله أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى ربه أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين
نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث

http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=3254
344 views09:16
باز کردن / نظر دهید
2020-05-19 12:16:53 - ثم إن ما ذكر في حديث ابن عمر من التمر والشعير والأقط كان من أنواع طعام ذلك العصر بدليل أنه لما دخلت أنواع أخرى اعتمدت ، كما قال أبو سعيد الخدري في شأن القمح.


*ثانياً - واستدل المجيزون لدفع قيمة صدقة الفطر بما يأتي :*

1- الأصل في صدقة الفطر ، ومقاصد الشريعة منها إغناء الفقراء في يوم العيد ، وإدخال السرور والفرح في قلوبهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية ، وهذا بلا شك إنما يتحقق في عصرنا الحاضر في الغالب بدفع النقود إليهم ليشتروا بها حاجياتهم الأساسية التي لا تنحصر في التمر ، والقمح ، والشعير ، والأرز ونحوها .

وهذا ما فهمه الصحابة الكرام حيث لم يكتفوا بما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره من التمر والشعير ، والأقط بل جعلوها قمحاً ، بل إن معظمهم جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً من تمر أو شعير - كما سبق-

2- إن من أقوى الأدلة : ما رآه معاوية رضي الله عنه وعرضه على الصحابة الكرام في حجته أو عمرته ، من أن نصف صاع من سمراء الشام (القمح) يعدل صاعاً من التمر ، ووافقه الصحابة كما قال الصحابي الجلي أبو سعيد الخدري ، ما عداه .

فهذا الاجتماع لجمهورهم دليل قوي على جواز دفع القيمة لأن معادلة نصف صاع من القمح بصاع لا تتحقق إلاّ من خلال القيمة ، وهذه المعادلة مروية عن عمر رضي الله عنه - كما سبق- .

3- ثبت في نصوص شرعية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءَهُ الراشدين قبلوا القيمة في زكاة بعض الأعيان في حالات متعددة ، مثل قبول الدراهم أو الدنانير مكان الفارق في العمر المطلوب في زكاة الابل ، حيث قدر الجبران بشاتين أو عشرين درهماً .

4- كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن لجمع الصدقات المفروضة قال لهم : (ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) رواه البخاري معلقاً في باب العرض في الزكاة ، وقال طاوس : ( قال معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم.... ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/113) والمحلى (6/25) قال الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق (3/13) إسناده صحيح إلى طاوس ، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، ورواه ابن أبي شيبة في صمفنه (3/174) .

ولهم أدلة أخرى لا يسع المجال لذكرها .

*ثالثاً - وأما أدلة المذهب الثالث*، فهي نفس أدلة المذهب الثاني ( المجيزين) مع التقييد بالمصلحة الراجحة ، وبما هو أنفع للفقراء ، وبالتالي فهو راجع إليه مع هذا القيد المذكور ، وهو الراجح.

*الرأي الراجح :*
بعد استعراض ما أمكن من الأدلة ، والمناقشات العلمية الكثيرة حول هذه المسألة التي لم يسعفنا الوقت لسردها كلها ، يتبيّن لي رجحان القول الثاني مع ضبطه بما قاله أصحاب القول الثالث من أن يكون دفع القيمة أنفع للفقراء ، وبالتالي فإذا كان دفع الطعام والحبوب أنفع لهم فيبقى هو الأصل والله أعلم ، في ضوء ما يأتي :

أولاً - أنه لا خلاف بين الفقهاء أبداً في جواز الأخذ بظاهر هذه النصوص ودفع صاع من غالب قوت البلد أو مما ذكره الحديث الشريف (حسب التفصيل السابق) .

ثانياً - بما أن الخلاف في دفع القيمة في صدقة الفطر خلاف قوي جداً ، فلا يجوز الاعتراض عليه ، ولا إبطال من يأخذ بهذا الرأي ولا التشنيع على أحد الرأيين ، فهو خلاف مشروع يجوز لكل مسلم أن يستفتي قلبه في الأخذ برأي المانعين او المجوزين ، ولا يجوز للوعاظ وخطباء المساجد إثارة هذا الموضوع في الوعظ والخطب حتى لا تحدث مشكلة أو بلبلة بين المسلمين ، فالمنابر ليست مكاناً لإثارة النزاعات ، وهذا هو منهج علمائنا الربانيين من القبول بالخلاف المشروع واحترامه حتى ولو كان مخالفاً لرأي الآخر.

ثالثاً- إن هذا الدين يقوم على اليسر ورفع الحرج في الدفع والأخذ والعطاء وفي الدعوة والفتاوى ، وبالتالي فإن دفع صدقة الفطر نقداً أيسر للطرفين من دفع التمور ، والشعير ، والقمح ونحوها ، وأن هناك حرجاً وعسراً في جميع صدقات الفطر من التمور أو القمح أو الأرز في المدن الكبيرة في عصرنا الحاضر ، بالاضافة إلى أننا لو أعطيناهم اليوم للفقراء لتوجه معظمهم إلى بيعها بثمن قليل لسد حاجاته الأخرى ، ومن جانب آخر نرى أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة وغيرها يقوم على التيسير على الناس ، فمن لم يكن لديه الأصل الواجب في الزكاة يأخذ منه بدله ، أو الفارق كما في زكاة الابل .

رابعاً - أن مقاصد الشريعة في صدقة الفطر واضحة وهي إغناء الفقير عن حاجياته ومما لا شك فيه أن الاحتياجات اليوم لا تنصحر في أكل التمر ، والخبز من القمح ، أو الرز فهي أكثر ومتنوعة ، ولذلك فالنقود تحقق هذه الأغراض بصورة أفضل ، إذن فهي جديرة بقبولها إن لم يكن دفعها أفضل ، ومن المعلوم أن الشريعة مبنية على رعاية المصالح بجميع أنواعها .

خامساً - أن هذا القول ليس للحنفية فقط على الرغم من أن هذا يكفي وزيادة ، بل هو رأي جماعة من الصحابة والتابعين ، فجميع الصحابة أو التابعين الذين قالوا بجو
256 views09:16
باز کردن / نظر دهید
2020-05-19 12:16:52 أقوى تاصيل علمي في إخراج زكاة الفطر...يشفي الغليل.
*حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة*
للعالم الفقيه أ. د. علي محي الدين القره داغي

قد اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على ثلاثة مذاهب :

*المذهب الأول :* عدم جواز دفع القيمة مطلقاً ، بل يجب دفع صاع من غالب قوت البلد ، او نصف صاع من القمح عند جماعة منهم ، وهذا هو المذهب المعتمد عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة على المذهب. يراجع : بدائع الصنائع (2/205) طد. دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي2000م ، وحاشية ابن عابدين (2/79) والشرح الكبير مع الدسوقي (1/805) ونهاية المطلب (3/420) والروضة (2/301) ومغني المحتاج (3/116) والفروع (2/540).

وهو رأي الظاهرية أيضاً ، بل ذكر بأنه لا يصح إلاّ التمر والشعير . يراجع المحلى لابن حزم (6/118).

*المذهب الثاني :* جواز دفع القيمة مطلقاً في جميع الأحوال ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، واختاره الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي وهو المعتمد عند الحنفية ، وهو مروي عن سفيان الثوري ، وعمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري ، وغيرهم ، ورواية عن أحمد للحاجة أو مصلحة راجحة ، وهو رأي معظم المعاصرين اليوم، والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ، وشيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي . يراجع المصادر الفقهية السابقة

فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن قرة : قال : ( جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع - أي من بُرّ - عن كل إنسان ، أو قيمته نصف درهم)، وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر ، وأبو اسحاق قال : (أدركتهم وهم يعطون في صدقة رضمان الدراهم بقيمة الطعام . يراجع : مصنف أبي شيبة (3/174)

وذكر الإمام السرخسي : ( أن الفقيه أبا جعفر رحمه الله يقول : أداء القيمة أفضل ، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير ، فإنه يشتري بها ما يحتاج إليه ، والتنصيص على الحنطة والشعير كان ، لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال فالأداء بها أفضل) ، بل إنه أسند هذا القول السابق إلى أبي يوسف فقال : ( والدراهم أولى من الدقيق ، لأنها أدفع لحاجة الفقير ، وأعجل به ، كما أن الدقيق أفضل من القمح). يراجع : المبسوط (2/149)

*المذهب الثالث :* هو أن الأصل دفع صاع من الطعام ، ولكن يجوز للمصلحة الراجحة ، او الحاجة دفع القيمة ، أو بعبارة أخرى أن يكون النقد أنفع للفقراء من الطعام .

وهذا رأي أبي اسحاق بن راهويه وأبي ثور ، فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري : ( لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز ، لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة ، وسدّ حاجتهم في هذا اليوم) وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . يراجع : موسوعة فقه سفيان الثوري ص 473

*أدلة المذاهب الفقهية :*

*أولاً - استدل المانعون من دفع القيمة في زكاة الفطر بما يأتي :*

1- الأحاديث الصحيحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ... الخ ، حيث لم يذكر القيمة وأنها لو جازت لبيّنها ، وبالتالي فإنه من يدفع القيمة لم ينفذ ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به .

2- إن الزكاة عبادة وقربة إلى الله ، فالأصل والواجب فيها الاتباع دون الابتداع ، وبعبارة فقهية فهي تعبدية لا تخضع للقياس والاجتهاد.

تلك هي أهم الأدلة التي استدل بها المانعون قديماً وحديثاً ، ولكن يمكن أن يناقش ذلك بما يأتي:

أ- أن ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من تمر...الخ ، هو تعبير الصحابي عما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قوله صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على منع ما سواه ، حيث لا يوجد نص صحيح صريح ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصر هذه الفريضة في صاع مما ذكر في جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن ، وبالتالي فلا تدل على منع ما سواه ، وأكبر دليل على ذلك هو أن جمهور المانعين يجيزون دفع صاع من القمح زكاة فطر ، وهو لم يرد في الأحاديث الصحيحة الصريحة بالاتفاق ، كما أن جمهورهم أيضاً يجيزون دفع صاع ما لأرز صدقة فطر، وهو لم يرد في أي حديث لا صحيح ولا صريح .

فإذا كان القياس هنا صحيحاً ومقبولاً فما الفرق بينه وبين الاجتهاد بجواز دفع القيمة بل إن دفع قيمة التمر ، أو الشعير الوارد في النص أقرب من إلحاق أنواع أخرى من حبوب لم ترد في نصوص الشريعة .

ب- إن الزكاة بصورة عامة ، وزكاة الفطر بصورة خاصة ليست من الشعائر التبعدية المحضة ، وإنما من العبادات التي تدخل في المعقولة المعاني التي يمكن الاجتهاد فيها ، وقد رأينا أن جمهور المانعين اجتهدوا وقاسوا فيها بالنسبة لدفع القمح ، أو الأرز ، أو نحوهما ما دام يمثل غالب قوت البلد.

وبذلك قلب دليلهم عليهم فأصبح حجة عليهم ، ولم يلتزموا بكونها تعبدية محضة لا قياس فيها ، فإذا كان هذا القياس المجتهد فيه جازئاً فلمااذا لا يكون الاجتهاد بدفع القيمة جائزاً؟

ج
217 views09:16
باز کردن / نظر دهید
2020-05-04 11:21:31 كم ، ودثروا أنفسكم ، وسدوا آذانكم ، فإذا أحسستم بالصحيحة فخروا لله سجدا ، وقولوا : سبحان القدوس ، سبحان القدوس ، ربنا القدوس ، فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك ) .

فهذا الحديث لا أساس له من الصحة ، بل هو باطل وكذب ، وقد مر على المسلمين أعوام كثيرة صادفت فيها ليلة الجمعة ليلة النصف من رمضان فلم تقع فيها بحمد الله ما ذكره هذا الكذب من الصيحة وغيرها مما ذكر ، وبذلك يعلم كل من يطلع على هذه الكلمة أنه لا يجوز ترويج هذا الحديث الباطل ، بل يجب تمزيق ذلك وإتلافه والتنبيه على بطلانه ، ومعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يتقي الله في جميع الأوقات ، وأن يحذر ما نهى الله عنه حتى يتم أجله، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) والمراد باليقين : الموت ، قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه : ( اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تحمها ، وخالق الناس بخلق حسن ) .

والآيات والأحاديث في وجوب لزوم التقوى والاستقامة على الحق والحذر من كل ما نهى الله عنه في جميع الأوقات في رمضان وفي غيره كثيرة معلومة ، وفق الله المسلمين لما يرضيه ، ومنحهم الفقه في الدين ، وأعاذنا وإياهم من مضلات الفتن ، ومن شر دعاة الباطل ، إنه جواد كريم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (26/339-341)

والله أعلم .
200 views08:21
باز کردن / نظر دهید
2020-05-04 11:21:31 #الفائدة_الفقهية_رقم_41
#فقه_النوازل

السؤال
حديث قرأته وأتساءل فقط عما إذا كان صحيحا أم لا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة ستكون فزعة ( نفخة ) ، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وتخرج النساء من مخدعهن ، وفى هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل ) آمل أن أتلقى ردا منكم إن شاء الله .
نص الجواب

الحمد لله

هذا الحديث منكر لا يصح ، لم يرد بسند مقبول ، ولم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن الواقع يكذبه ويرده ، فقد وافق في أعوام كثيرة سابقة مجيء يوم الجمعة في الخامس عشر من رمضان ، ولذلك حكم عليه العلماء بالوضع والكذب .

قال العقيلي رحمه الله :

" ليس لهذا الحديث أصل من حديث ثقة ، ولا من وجه يثبت " انتهى .

" الضعفاء الكبير " (3/52) .

وقال ابن الجوزي رحمه الله في باب خاص عقده باسم " باب ظهور الآيات في الشهور " :

" هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى .

" الموضوعات " (3/191)

وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في " المنار المنيف " (ص/98) في أحاديث لا تصح في التواريخ المستقبلية ، قال : " كحديث : يكون في رمضان هدة توقظ النائم ، وتقعد القائم ، وتخرج العواتق من خدورها ، وفي شوال مهمهة ، وفي ذي القعدة تميز القبائل بعضها من بعض ، وفي ذي الحجة تراق الدماء ، وحديث : يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة جمعة ، يصعق له سبعون ألفا ، ويصم سبعون ألفا " انتهى .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" موضوع ، أخرجه نعيم بن حماد في "الفتن " (ق 160/1) ، ومن طريقه أبو عبد الله الحاكم (4/517 - 518) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " (2/199) قال : حدثنا ابن وهب ، عن مسلمة بن علي ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ...مرفوعاً .

وقال الحاكم : حديث غريب المتن ، ومسلمة ظن لا تقوم به الحجة .

وقال الذهبي : قلت : ذا موضوع ، ومسلمة ساقط متروك .

وقد روي هذا الحديث بأسانيد أخرى ، وقد ساقها السيوطي في "اللآلي " (2/387 - 388) ، وكلها معلولة ، بعضها مطول ، وبعضها مختصر ، وأطولها من حديث ابن مسعود . - ثم ساق الشيخ الألباني الحديث بلفظ آخر - ( يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتٌ , قَالُوا: فِي أَوَّلِهِ أَو فِي وَسَطِهِ أَو فِي آخِرِهِ؟ قَالَ : لا ؛ بَلْ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ؛ يَكُونُ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً ، وَيُخْرَسُ سَبْعُونَ أَلْفاً ، وَيُعْمَى سَبْعُونَ أَلْفاً ، وَيُصِمُّ سَبْعُونَ أَلْفاً . قَالُوا: فَمَنِ السَّالِمُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ ، وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُودِ ، وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ . ثُمَّ يَتْبَعُهُ صَوْتٌ آخَرُ . وَالصَّوْتُ الأَوَّلُ صَوْتُ جِبْرِيلَ ، وَالثَّانِي صَوْتُ الشَّيْطَانِ. فَالصَّوْتُ فِي رَمَضَانَ ، وَالمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ ، وَتُمَيَّزُ الْقَبَائِلُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَيُغَارُ عَلَى الْحُجَّاجِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَفِي الْمُحْرِمِ ، وَمَا الْمُحْرَّمُ؟ أَوَّلُهُ بَلاءٌ عَلَى أُمَّتِي ، وَآخِرُهُ فَرَحٌ لأُمَّتِي ، الرَّاحِلَةُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِقَتَبِهَا يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ لَهُ مِنْ دَسْكَرَةٍ تَغُلُّ مِائَةَ أَلْفٍ ) - ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله - : موضوع ، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (18/332/853) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات ، (3/ 191) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن فيروز الديلمي ...مرفوعاً . وقال ابن الجوزي : "هذا حديث لا يصح ، قال العقيلي : عبد الوهاب ليس بشيء . وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث ؛ لا يحل الاحتجاج به . وقال الدارقطني : منكر الحديث . وأما إسماعيل : فضعيف . وعبدة لم ير فيروزاً ، وفيروز لم ير رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى باختصار.

" السلسلة الضعيفة " (رقم/6178، 6179) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" بلغني أن بعض الجهال يوزع نشرة مشتملة على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن هذا الحديث المكذوب ما نصه :

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إذا كان صيحة في رمضان ، فإنه يكون معمعة في شوال ، وتميز القبائل في ذي القعدة ، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم ، وما المحرم ؟ يقولها ثلاث مرات ، هيهات هيهات ، يقتل الناس فيه هرجا هرجا ، قلنا : وما الصيحة يا رسول الله ؟ قال : هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة ، فتكون هدَّة توقظ النائم ، وتقعد القائم ، وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة ، في سنة كثيرة الزلازل والبرد ، فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة ، فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم ، وأغلقوا

أبوابكم ، سدوا كوا
174 views08:21
باز کردن / نظر دهید
2020-04-29 00:47:13 ‏#الفائدة_الفقهية_رقم_40
#فقه_الطهارة

‏الصواب أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة؛ لأن جريجاً كما في الحديث الصحيح توضأ، وزوجة إبراهيم-عليه السلام- توضأت حينما أرادها الجبار، فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي هو من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل.

قناة أروع الفوائد الفقهية
http://ⓣelegram.me/ar606

157 views21:47
باز کردن / نظر دهید
2020-04-28 00:35:08 ‏#الفائدة_الفقهية_رقم_39
#فقه_الصيام
المغمى عليه إن أفاق جزء من النهار صح صومه وأما إن أغمي عليه جميع النهار
أ-فجمهور أهل العلم عدم صحة صوم المغمى عليه جميع النهار
ب-وعند الحنفية صحة صوم المغمى عليه جميع النهار.
وحجة الجمهور أن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون والمغمى عليه.
وحجة الحنفية: قياس المغمي عليه على النائم، أجاب الجمهور على الحنفية أن بينهما فرق فالنائم إذا أيقظته استيقظ بخلاف المغمي عليه.
فالراجح قول الجمهور.

قناة أروع الفوائد الفقهية
http://ⓣelegram.me/ar606

167 views21:35
باز کردن / نظر دهید
2020-04-28 00:07:15 ‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"ما من مسلم يتوضأ، فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة"
‎#صحيح_مسلم
المصلي الذي كلما وجد فسحة ونشاطاً -في غير وقت نهي- قام وركع ركعتين،هو صاحب اختصاص واصطفاء
قال ‎#ابن_القيم:
فهو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمنُّ عليه
149 views21:07
باز کردن / نظر دهید
2020-04-27 12:19:37 #الفائدة_الفقهية_رقم_38
#فقه_الصلاة
دعاء القنوت في صلاة التراويح سنة وليس فرض كما يعتقد البعض، وعلى هذا لو تركه المصلي فصلاته صيححه. فقهنا الله وإياكم في دينه.
قناة أروع الفوائد الفقهية
http://ⓣelegram.me/ar606

142 views09:19
باز کردن / نظر دهید