Get Mystery Box with random crypto!

الاشتراك في الأضحية قال ابن قدامة: وتجزئ البدنة عن سبعة، و | فوائد فقهية

الاشتراك في الأضحية

قال ابن قدامة:
وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.

قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك، إلا ابن عمر.

عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة.

وسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره.

ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، أو بقرة أو بدنة. (المغني 437/9)

أما الغنم فلا يصح الاشتراك بالمال فيها، فلا تجزئ إلا عن واحد، ويصح أن يشرك معه أهل بيته في الأجر.

خدمة "فوائد فقهية" للاشتراك عبر  التلقرام
http://cutt.us/Fn5J8