Get Mystery Box with random crypto!

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هل يجوز للمصلي | فقه الصلاة

سئل فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس،
ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار؟
وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل؟
فأجــــــــاب – بقوله:
أما حمده إذا عطس، وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز
على اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله –
ومكروه على المشهور من المذهب،
والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس،
أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ،
والفرق بينهما : أن الحمد عند العطاس جاءت به السنة،
ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه،
بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج،
ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة.
ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوي ورسائل العثيمين (13/341)
~~~
فائــــــــــــدة
من عطس في الصلاة شرع له أن يحمد الله ،
لكن ليس له أن يشوش على غيره بذلك ،
أو يشغله به في الصلاة .
فإذا عطس فلم يحمد الله فلا شيء عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا عطس الإنسان في الصلاة ، وخارج الصلاة
فحمد الله تعالى ليس بواجبٍ عليه ؛ بل هو أفضل وأكمل ،
ولو لم يحمد الله لم يكن آثماً بذلك .
والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة
وفي حال عدم الصلاة ،
إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد ولا يجهر به ؛
لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين
أو أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول يرحمك الله ،
وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله :
يرحمك الله والقائل يصلى ،
فإن صلاته تبطل "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5 /313) .