2022-03-28 19:59:36
في حكم صومِ تاركِ الصلاة
السؤال:
هل صيامُ تاركِ الصلاةِ جائزٌ صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَن تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِن الملَّة قولًا واحدًا(1)، وأعمالُ الكُفَّارِ تقع باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحالِ ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ?وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا? [الفرقان: 23]، وقال تعالى: ?وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ? [النور: 39]، وقال تعالى: ?مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ? [إبراهيم: 18].
أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مختلَفٌ فيه بين أهل العلم(2) بين مكفِّر له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمام أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكها لوجود أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِن تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم.
وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره:
ـ فمَن كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِر لفرضيتها فلم يعتدَّ بصيامه وسائرِ أعماله ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه.
ـ ومَن لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِن دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات.
والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَن تَرَكَ الصلاةَ كلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّر عنه بالترك المطلق، أمَّا مَن يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّر عنه بمطلق الترك، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(3)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(4).
وهذا التفصيلُ مِن اختياراتِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(5).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 16 ذي القعدة 1426ه
المـوافق ل: 18 ديسمبر 2005م
(1) انظر تقرير الإجماع في: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد (1/ 141)، «المغني» لابن قدامة (7/ 131)، «المجموع» للنووي (3/ 14).
(2) انظر: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشدٍ الجدِّ (1/ 141)، «بداية المجتهد» لابن رشدٍ الحفيد (1/ 90)، «المجموع» للنووي (3/ 16).
(3) رواه أبو داود في «الوترN بابٌ فيمن لم يوتر (1420)، والنسائي في «الصلاةN باب المحافظة على الصلوات الخمس (461)، وأحمد (22693)، مِن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيبN (1/ 8 رقم: (370) وفي «صحيح الجامعN (3243).
(4) رواه أبو داود في «الصلاةN باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «كلُّ صلاةٍ لا يُتِمُّها صاحبُها تُتَمُّ مِن تطوُّعهL (864)، والترمذي في «الصلاةN باب ما جاء أنَّ أوَّل ما يحاسَب به العبدُ يوم القيامة الصلاةُ (413)، والنسائي في «الصلاةN باب المحاسبة على الصلاة (466)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنَّةN باب ما جاء في: أوَّلُ ما يحاسَب به العبدُ الصلاةُ (1425)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامعN (2020).
(5) «مجموع الفتاوىN لابن تيمية (7/ 614 ـ 616، 22/ 49).
المصدر الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
3.1K views16:59