2022-06-16 19:55:25
الفقهُ المُبسّطُ
المأكلُ والمشربُ
سؤال : يُلزَم صانعو الأغذية والمعلّبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تُباع للمستهلك، وبما أنّ الأغذية معرّضة للفساد فأنهم يضيفون إليها (مواد حافظة) قد يكون أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل E450 -E472 وهكذا.
فما هو الحكم في الحالات الأتية:
۱. لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات.
۲. شاهَد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معيّنة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني.
۳. التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدّلت صورتها النوعية واستحالت الى مادة أخرى.
الجواب :
۱. تحلُّ له المأكولات المشتملة عليها.
۲. إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعى - جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها الى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفاً.
۳. لا إشكال في الطهارة والحلّية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقوِّمات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي.
#السيد_السيستاني
#الفقه_المبسط
https://www.facebook.com/fokohmobast/
56 views16:55