تابع.tt #المتن: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر | رَحُـםٌـة للـ؏ـالـםـين
تابع.tt
#المتن:
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر و هو أهل له صح حجه و إلا فلا
#الشرح :
#الوقوف_المجزئ_بعرفة
( و من وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر)
#وقت_الوقوف_يبدأ
عند الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم عرفة و عند الجمهور و رواية عن أحمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة و هذا هو الصحيح و لكن الامام أحمد رحمه الله استدل لذلك بحديث عروة ابن المضرس الطائي لما جاء يسأل النبي ﷺ في أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده لأنه لا يعرف عرفة و أنه أتعب نفسه و أكل راحلته فقال له النبي ﷺ : ( من أدرك صلاتنا) و كان ﷺ في المزدلفة و يعني صلاة الفجر :
( ووقف معنا حتى ندفع و كان قبل أدرك عرفة ليلاً و نهاراً صح حجه و قضى تفثه) . #فقوله:( أدرك عرفة ليلاً أو نهاراً ) يشمل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر لأن الوقوف بعرفة يوم و ليلة يوم التاسع و ليلة العاشر.
#ويوم_التاسع يبدأ من طلوع الفجر و ينتهي بغروب الشمس. #وليلة_العاشر تبدأ من غروب الشمس و تنتهي بطلوع الفجر كل هذا وقت للوقوف بدليل قوله ﷺ : _ من أدرك قبل عرفة ليلاً أو نهاراً ) فقوله نهاراً يشمل جميع النهار من أوله هذا وجه حجة الإمام أحمد، و الجمهور يقولون : الرسول ﷺ لم يقف إلا لما زالت الشمس فكونه انتظر إلى أن زالت الشمس ثم ذهب و خطب و صلى في عرنة ثم دخل في عرفة و هو يقول ﷺ ( خذوا عني مناسككم) . أما نهاية الوقوف فهي بطلوع الفجر ليلة النحر و هذا بالإجماع لم يختلفوا في نهاية الوقوف أنه بطلوع الفجر ليلة النحر و إنما اختلفوا في بداية الوقوف هل هي من فجر يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة.
#شرط_صحة_الوقوف (و هو أهل له صح حجه و إلا فلا) يعني من وقف محرماً و هو مسلم أما إن كان غير محرم وقت وجوده في عرفة و إنما أحرم بعدما خرج من عرفة و لم يرجع إليها أو وقف و هو غير مسلم في وقت الوقوف فإنه فاته الوقوف بعرفة...