وثيقة تعود لحقبة حكم البعث في إجتماع اقر في تاريخ 4/11/1986 ت | للتاريخ
وثيقة تعود لحقبة حكم البعث
في إجتماع اقر في تاريخ 4/11/1986 تعديل نص المادة 225 من القانون العقوبات الذي اقر عام 1969 كالتالي ،يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة و غير المنقولة ،مَن أهان بإحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو مجلس قيادة الثورة أو حزب البعث والمجلس الوطني أو الحكومة ،يواجه عقوبة الإعدام .