Get Mystery Box with random crypto!

أما لو كان التاركُ للتشهُّد مأموماً؛ فإن جَلَسَ إمامُه للتشهدِ | الرواق الشافعي

أما لو كان التاركُ للتشهُّد مأموماً؛ فإن جَلَسَ إمامُه للتشهدِ وكان المأمومُ ناسياً وَجَبَ عليه العَودُ؛ لمتابعة إمامه، وإن كان عامداً سُنَّ له العَودُ ولم يَجب(12).


ولو نسيَ المنفردُ أو الإمامُ القنوتَ فتَذكَّره بعدَ سُجودِه لم يَرجعْ إليه؛ لِتَلَبُّسِه بالفَرض، فإن رَجَعَ بَطَلَت صلاتُه، أما تذكَّرَه قبلَ سُجودِه قيُندَبُ له العَودُ ويَسجدُ للسّهو إن بلغَ حدَّ الراكع. وإن كان مأموماً وَجبَ عليه العودُ له؛ لمتابعة إمامه (13).

٢١٩. وتَارِكُ الهَيْئةِ لَا يَعُودُ لِفِعْلِها ولا لَهُ سُجُودُ

لو تَرَكَ المصلي عامداً أو ناسياً هيئةً كقراءةِ السُّورة بعدَ الفاتحة وتسبيحِ الرّكوع والسُّجود؛ لم يَجُزِ له العَودُ إليها، ولا يُشرَعُ لتركِها سجودُ السّهو، بل لو سجدَ لتَرْكِها عامداً عالماً بالتحريم بَطَلت صلاتُه(14).

٢٢٠. ومَنْ يَشُكُّ في صَلَاتِهِ اعْتَمَدْ يَقِينَهُ وبَعْدَ أَنْ يَبْنِي سَجَدْ

إذا طَرَأَ على المصلي شكٌ في صلاتِه هل فعلَ رُكناً كالرّكوع أم لا، أو شكَّ في عَددِ الرَّكَعات؛ أَصَلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ اعتمدَ على اليَقين، وهو: عدمُ الفِعل والأقلُّ، فيأتي بما شكَّ في الإتيانِ به ويَبني عليه ويَسجدُ للسّهو:
ففي المثال الأول: يلزمُه الإتيانُ بالرّكوع ويَبْني عليه ما بعدَه ويَسجدُ للسّهو.
وفي المثال الثاني: يأتي برَكعةٍ ويَسجدُ للسّهو.

ولا ينفعُه في ذلك كلِّه غَلَبةُ ظنِّه بأنه رَكَعَ أو صلَّى ثلاثاً، ولا قولُ غيرِه فيما شَكَّ فيه، إلا بَلَغَ المخبرُون عَدَدَ التواترِ فيأخذُ به، وأقلُّ عَدَدِ التواتر: ما زادَ على أربعة(15).

٢٢١. ثُمَّ السُجُودُ سَجْدَتَانِ بَعْدَما يُتِمُّها وقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا

سُجودُ السهوِ سَجْدتانُ تُفعلانِ بعدَ التشهُّدِ والصلاةِ على النبيِّ ﷺ وقبلَ السلام سواءٌ أكان الخللُ بزيادةٍ أم نَقْصٍ أم بهما معاً(16).

ولو سجدَ سجدةً واجدةً ثم أعرَضَ عنِ السجدة الثانية؛ لم يَضُرّ، فلو سجدَ الثانيةَ قبلَ الفَصْل ضُمَّتْ للأُولى، أو بعدَه فيَسجدُ سجدتَين؛ لسقوطِ حكم الأُولى بالإعراض معَ طول الفَصل(17). ولو شرعَ في السجودِ ناوياً الاقتصارَ على سجدةٍ واحدةٍ بطلت صلاتُه (18).

ويَفوتُ سجودُ السّهوِ بأحدِ أمرَين:
أولاً: بالسلام عَمداً.
ثانياً: بالسلام سَهواً معَ طولِ الفَصل بينَ السَّلَام والتذكُّر؛ بأن يمضيَ قدرُ ركعتَين خفيفتَين، فلا يعودُ إليه.

بخلافِ ما لو قصُرَ الفصلُ فلا يفوتُ بشَرط: أن لا تطرأَ علبه نجاسة، ولا يقعَ منه فعلٌ أو كلامٌ كثير(19)، ولا يقصدَ تركَ السجود عندَ تذكُّرِ تركِه، ولا يضرُّ استدبارُ القبلة(20). فله حينئذٍ أن يعودَ إليه(21)، ويَصيرُ بالعَودِ إليه عائداً إلى الصلاة؛ فلو انتقضَ وضوؤه قبلَ سلامِه بَطَلَت صلاتُه.

ولو سلَّم الإمامُ ناسياً أن عليه سجودَ سَهْوٍ وسلَّمَ معه المأمومُ، فعادَ الإمامُ إليه؛ لَزِمَ المأمومَ العَودُ إليه وإلا بطَلَت صلاتُه، وكذا لو قامَ مَسبوقٌ بعدَ سلامِ إمامِه فعادَ الإمامُ إلى السجود؛ لَزِمَ المسبوقَ العَودُ لمتابعتِه (22).

تنبيه: سَهوُ المأمومِ حالَ القُدْوةِ يتحمَّلُه عنه الإمام، فلا يَسجدُ المأمومُ لسَهْوِ نفسِه(23)، أما سَهْوُه قبلَ القُدْوة كما لو سَهَا وهو منفردٌ ثم اقتدى به، أو بعدَها كما لو سَها المسبوقُ بعد سلام الإمام؛ فلا يَتَحَمّلُه الإمام، فيسجدُ المأموم لسَهْوه(24).

فائدة: سُجودُ السّهو يجْبَرُ:
١- الخللَ الواقعَ قبلَه؛ وذلك غالبُ صُورِ الخلل، كمَن نَسيَ رُكناً ثم أتى به؛ فإنه يَسجدُ للسّهو آخرَ صلاتِه.
٢- والخللَ الواقعَ بعدَه؛ كمن نَسيَ التشهدَ الأولَ فسجدَ للسّهو ثمّ بعدَ سجودِ السّهو قرأَ الفاتحة؛ فلا يَسجدُ مرّةً أخرى.
٣- والخللَ الواقعَ فيه؛ كمَن قَرأَ الفاتحةَ أو التشهدَ في سجودِ السهو؛ فلا يَسجدُ مرةً أخرى.

ولكنّه لا يَجبُرُ نفسَه؛ كمَن ظنَّ أنّ عليه سجودَ سهوٍ فَسجدَ فتبيَّنَ له عدمُ ذلك؛ سَجَدَ مرّةً أخرى؛ لزيادتِه السجود(25).