Get Mystery Box with random crypto!

هل يجوز الجمع من غير عذر؟ هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم من | الرواق الشافعي

هل يجوز الجمع من غير عذر؟

هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر؟

الجواب:

أولا: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر، والذي ورد عن ابن عباس قال: صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، في غيرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ، ( مسلم).

وفي رواية :(جَمع رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، ( مسلم).

وفي رواية: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ( الترمذي).

ثانيا: الروايات السابقة تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعذر ( الخوف- المطر- السفر) ولا تنفي وجود عذر آخر، فربما جمع النبي لعذر آخر كالمرض مثلا.

ثالثا: أجمع علماء أهل السنة والجماعة بلا نزاع، على عدم الأخذ بظاهر هذا الحديث، وإنّما الذين أخذوا بظاهره هم علماء المذهب الشيعي، بل عدّ فقهاؤنا ذلك من الكبائر كما نقل ابن حجر في "الزواجر".

رابعا: قَالَ الترمذي راوي الحديث فِي آخِرِ كِتَابِهِ: "لَيْسَ فِي كِتَابِي حَدِيثٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ إِلَّا حَدِيثَ ابن عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سفر وَحَدِيثَ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي حديث شارب الخمر هو كما قاله حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ".

خامسا: فهم علماء السنة من هذه الروايات:
- أن الجمع كان بعذر المطر، وهذا فهم الإمام مالك والإمام الشافعي.
- أن النبي جمع بعذر المرض، وهذا فهم الإمام أحمد بن حنبل وتابعه الإمام النووي وغيره من أهل السنة.
-أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل فصلاها.
-عند طائفة من أهل السنة هذا الروايان تدل على الجمع الصوري، وصورته: أن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الثانية فتصلّى، وبعد الإنتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية، فتصلى في أول وقتها، وهذا قول القرطبي وإمام الحرمين وابن الماجشون والطحاوي.

قال الشوكاني في النيل : ومما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري، ثم ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه، ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل ، وهذا الجواب هو أولى الأجوبة وأقواها وأحسنها ، فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث ، والله تعالى أعلم .

ومما يؤيد أن الجمع كان صوريا ما أخرجه مالك فى الموطأ والبخارى وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين ، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فحصر ابن مسعود الجمع فى مزدلفة، مع أنه روى حديث الجمع بالمدينة، وهذا يدل على أنه كان صوريا وإلا لتناقضت روايتاه، والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب، كما يؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا جمع صورى وابن عمر هو ممن روى جمع الرسول بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه فيحمل عليه.

قال ابن حجر في فتح الباري : قد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي ، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به ، قال الحافظ : ويقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع ، فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر ، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصوري أولى.

هذا بعض ما قيل فى بيان أن الجمع كان صوريا، وأنه لا يجوز تقديم صلاة على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وقد عنى بعض العلماء بتوضيح هذه المسألة وأطال فى ذلك كما فعله ابن القيم فى كتابه " تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع ".

جمع وترتيب: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش، المصادر:

http://plsnew.nadsoft.co/?mod=articles&ID=1139663#.YfFyMrfEGDY

https://www.elbalad.news/2039901

http://islamport.com/w/ftw/Web/953/4055.htm