◉ الحادية عشر، والثانية عشر : الموت بالحرق، وذات الجنب - هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع - وفي ذلك أحاديث، منها : عن جابر بن عتيك مرفوعًا : «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» [رواه أبوداود والنسائي ومالك وأحمد].
◉ الثالثة عشر : الموت بداء السل : لقوله -ﷺ- : «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرِقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرِقُ شَهَادَةٌ، والسِّلُّ شَهَادَةٌ، وَالبطنُ شَهَادَةٌ» [رواه الطبراني في الكبير].
◉ الرابعة عشر : الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، لقوله -ﷺ- : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [رواه البخاري ومسلم]. وفي رواية للإمام أحمد : «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».
◉ الخامسة عشر، والسادسة عشر : الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس؛ لقوله -ﷺ- : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [رواه أبوداود والترمذي والنسائي وأحمد، وسنده صحيح].