Get Mystery Box with random crypto!

الجرائم المشمولة بالعفو العام مرسوم رقم ( ٧ ) لعام ٢٠٢٢ المرتك | 🇸🇾 قناة حلب الاخبارية 🇸🇾

الجرائم المشمولة بالعفو العام مرسوم رقم ( ٧ ) لعام ٢٠٢٢ المرتكبة قبل تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٢ و المنصوص عليها في قانون الارهاب وقانون العقوبات :
- المؤامرة على إرتكاب جناية ارهابية.
- إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة ارهابية.
- الانضمام الى منظمة إرهابية.
- إكراه شخص ما بالانضمام الى منظمة إرهابية.
- تمويل الاعمال الارهابية.
- التدريب أو التدرب على استعمال الوسائل الارهابية بقصد تنفيذ عمل إرهابي .
- تصنيع أو حيازة أو سرقة أو إختلاس المتفجرات والأسلحة بقصد تنفيذ عمل إرهابي.
- تهديد الحكومة بالقيام بعمل ارهابي .
- إرتكاب أي عمل ارهابي .
- الترويج للأعمال الارهابية (توزيع مطبوعات, ادارة او استعمال موقع الكتروني..).
- كتم الجنايات الارهابية.
أي جريمة أفضت الى موت إنسان فهي غير مشمولة بهذا المرسوم .
بالنسبة للحق الشخصي :
لا يؤثر العفو على الحق الشخصي ولهم مراجعة القضاء المدني .
وبالنسبة للمحكومين والموقوفين والمتوارين:
يشملهم العفو تلقائيا, ودون مراجعة أي جهة، وتطوى الملاحقة العدلية والملاحقة القضائية بحقهم .

https://t.me/Syria_today1