الجرائم المشمولة بالعفو العام مرسوم رقم ( ٧ ) لعام ٢٠٢٢ المرتك | 🇸🇾 قناة حلب الاخبارية 🇸🇾
الجرائم المشمولة بالعفو العام مرسوم رقم ( ٧ ) لعام ٢٠٢٢ المرتكبة قبل تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٢ و المنصوص عليها في قانون الارهاب وقانون العقوبات : - المؤامرة على إرتكاب جناية ارهابية. - إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة ارهابية. - الانضمام الى منظمة إرهابية. - إكراه شخص ما بالانضمام الى منظمة إرهابية. - تمويل الاعمال الارهابية. - التدريب أو التدرب على استعمال الوسائل الارهابية بقصد تنفيذ عمل إرهابي . - تصنيع أو حيازة أو سرقة أو إختلاس المتفجرات والأسلحة بقصد تنفيذ عمل إرهابي. - تهديد الحكومة بالقيام بعمل ارهابي . - إرتكاب أي عمل ارهابي . - الترويج للأعمال الارهابية (توزيع مطبوعات, ادارة او استعمال موقع الكتروني..). - كتم الجنايات الارهابية. أي جريمة أفضت الى موت إنسان فهي غير مشمولة بهذا المرسوم . بالنسبة للحق الشخصي : لا يؤثر العفو على الحق الشخصي ولهم مراجعة القضاء المدني . وبالنسبة للمحكومين والموقوفين والمتوارين: يشملهم العفو تلقائيا, ودون مراجعة أي جهة، وتطوى الملاحقة العدلية والملاحقة القضائية بحقهم .