رواه مسلم (١٥٢٤) كتاب البيوع - باب حكم بيع المصراة
((المصراة)): الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها: أي يجمع ويحبس. "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٣/٢٧)
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ((وهذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل فيمن دلَّس عليه بعيب، أو وجد عيبًا بما ابتاعه، أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد)). "التمهيد" (١٨/٢٠٥)
وقال الأمير الصنعاني رحمه الله: ((الحديث أصل في النَّهي عن الغش، وفي ثبوت الخيار لمن دلَّس عليه)). "سبل السلام" (٢/٣٨)
للإشتراك بقناة السـنـة النبـــويـة رابط القناة : https://t.me/alsunah1