Get Mystery Box with random crypto!

رقم الفتوى ( 517 ) زكاة الذهب الملبوس (الحلي) السؤال: شي | فتاوى علمية من الساحة الشامية

رقم الفتوى ( 517 )

زكاة الذهب الملبوس (الحلي)


السؤال:

شيخنا.. إذا كان يوجد ذهب أو مال؛ كيف يتم دفع الزكاة عنها؟

الإجابة:

إذا كان الذهب سبائك، أو مدخرات، أو ملبوسًا للزينة، وحال عليه الحول (الحول: سنة كاملة)، وبلغ النصاب؛ ففيه زكاة.
وهذا هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة.
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:
"الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يُحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح".
ويقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى:
"إذا بلغ الذهب الذي يلبس أو الفضة النصاب ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي نفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك إذا بلغ النصاب ذهب أو فضة يزكى.
في الألف خمسة وعشرين، ربع العشر؛ لأن الرسول ﷺ «رأى على امرأة أسورة فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرُّك أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟! فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله».
وكانت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: «يا رسول الله! أكنز هذا؟! فقال: ما بلغ أن يُزكَّى فَزُكِّيَ؛ فليس بكنز» ولم يقل لها: (الحلي ما فيه زكاة)، قال: ما بلغ النصاب يزكى، فإذا ما زُكي فهو كنز؛ لأنه كنز يُعذَّب به صاحبه" انتهى كلامه رحمه الله.

ومقدار الزكاة: ربع العشر، اثنين ونصف في المائة ( 2.5 % ).

يخرج صاحب الذهب الزكاة من الذهب نفسه، أو يقدر قيمة ربع العشر منه بسعر وقت إخراج الزكاة.
فإن لم يبلغ النصاب، أو لم يحل عليه الحول؛ فلا شيء عليه.

ومثله المال (النقود) من غير الذهب والفضة.. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول؛ ففيه الزكاة، 2.5% كما تقدم.

والله أعلى وأعلم





المجيب: عبد الله المحيسني @shemmary


ولمتابعة قناة الفتاوى هنا :

https://t.me/fatawa3lmiah