رقم الفتوى ( 518 ) #الصلاة #الوتر #القنوت حكم إمام ترك دعاء ا | فتاوى علمية من الساحة الشامية
رقم الفتوى ( 518 ) #الصلاة #الوتر #القنوت
حكم إمام ترك دعاء القنوت
السؤال:
شيخنا .. صلينا خلف إمام صلاة التراويح قبل العشر الأواخر، ولم يقنت، فقال المصلون: سبحان الله. وبعد الصلاة انتقده بعض المصلين، لماذا لم يقنت؟ ولماذا لا يسجد للسهو؛ لتركه القنوت؟ فما الحكم في ذلك؟
الإجابة:
قنوت الوتر من المستحبات وليس بواجب، فإن قنت فلا بأس، وإن لم يقنت فلا بأس. وعليه: فلا يلزمه سجود سهو، بل وليس للمصلين أن يقولوا: "سبحان الله". ولا أن يعترضوا عليه لتركه القنوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (حقيقةُ الأمرِ أنَّ قنوتَ الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه) [مجموع الفتاوى (22/271)] والله أعلم.