Get Mystery Box with random crypto!

المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ اب | الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة

المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/851

فوائد فقهية من الحديث الثاني
..
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )


- قوله : ( لا يقبل) : هذا نفي للقبول .
.
س - نفي القبول على وجهين ما هما ؟

• الوجه الأول :
أن يكون لترك واجب في العبادة أو فعل محظور .
فنفي القبول نفي للصحة .
.
و الثاني أن يكون لغير ذلك ،
فنفي القبول ليس نفي للصحة .
..
ففي قوله ﷺ :
(من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما)

هذا نفي القبول لكنه لا يتعلق بالصلاة لا بترك واجب ولا بفعل محرم
وحينئذ لا يكون نفي القبول نفيا للصحة
.
و لهذا لو أن من أتى عرافا فسأله ،
وصلى قلنا :
- صلاته مقبولة
- ولا منافاة بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
لم تقبل له صلاة ؛
لأن المعنى أن سؤاله لهذا العراف :
إثمه يقابل أجر الصلاة ، فكأن هذه الصلاة لم تكن مقبولة من جهة المقابلة ؛ مقابلة الإثم بالثواب وليس المعنى أنها لا تصح.
...
وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ...

نقول المراد بذلك :
مقابلة هذا بهذا و ليس المراد أنها لا تصح .
.....
أما في هذا الحديث قال :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
فنفي القبول هنا نفي للصحة.

- قوله ﷺ :

( صلاة أحدكم ) :
هذه عامة لأنها مفرد مضاف فتعم كل صلاة :

الصلوات الخمس
الجمعة
الرواتب
الوتر
صلاة الجنازة
النفل المطلق

- هل يدخل في قوله : (صلاة أحدكم)
• سجود التلاوة
• و سجود الشكر ؟
.
ج - هذا ينبني على الخلاف
هل هما صلاة أو لا ؟

إن قلنا بأنهما صلاة دخل في الحديث
و صار لا بد لسجود التلاوة من الطهارة
و كذلك لا بد لسجود الشكر .
..
و المسألة فيها خلاف بين العلماء :

و أنا أختار أن سجود التلاوة لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر

لأن سجود التلاوة يأتي عن ترو و تمكن من الطهارة
بخلاف سجود الشكر لأنه قد يأتي سببه بغتة فلا يتمكن الإنسان ،
و إن ذهب ليتوضأ فات وقته

- الحدث يطلق على مسائل متعددة :

يطلق على من فعل محرّما .
يطلق على من فعل كُفرا .
يطلق على البدعة .
فليس قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من آوى محدثا )
كقوله : ( إذا أحدث حتى يتوضأ ) .
وليس كقوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
..
فما المراد هنا بالحدث في قوله ﷺ :
(إذا أحدث) ؟

ج - المراد به :
أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل .

• فما يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر .
• و ما يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر .

- حتى يتوضأ أي : إلى أن يتوضأ .


- لو صلى المحدث ناسيا أو جاهلا :
فصلاته مردودة لأن الحديث ما فيه قيد إن كان عالما مطلقا .
.
- فإذا صلى الإنسان بغير وضوء و هو محدث ناسيا
* قلنا : عليه الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا يقبلها الله عز و جل .
• فإذا قال: أنا ناسي :
* قلنا له : الآن يرتفع عنك الإثم :
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
لكن الفعل فلا بد أن تتوضأ و تصلي .
.
- كذلك إن صلى جاهلا :
هل يمكن أن يصلي الإنسان محدثا جاهلا ؟

ج - نعم مثل :
أن يأكل لحم إبل و هو لا يدري أنه ناقض للوضوء ،
أو يفسو و يظن أن الذي ينقض الوضوء هو الضرط ،
محتجا بقوله ﷺ :
( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )
.
* فلو صلى نقول : له يجب عليك أن تعيد الصلاة
• فإذا قال : أنا جاهل !!
* نقول له : ارتفع عنك الإثم و لكن ذمتك لم تبرأ .

6