المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ اب | الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة
المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ ابن عثيمين
https://t.me/foaedomdatalahkam/851
فوائد فقهية من الحديث الثاني .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
- قوله : ( لا يقبل) : هذا نفي للقبول . . س - نفي القبول على وجهين ما هما ؟
• الوجه الأول : أن يكون لترك واجب في العبادة أو فعل محظور . فنفي القبول نفي للصحة . . و الثاني أن يكون لغير ذلك ، فنفي القبول ليس نفي للصحة . .. ففي قوله ﷺ : (من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما)
هذا نفي القبول لكنه لا يتعلق بالصلاة لا بترك واجب ولا بفعل محرم وحينئذ لا يكون نفي القبول نفيا للصحة . و لهذا لو أن من أتى عرافا فسأله ، وصلى قلنا : - صلاته مقبولة - ولا منافاة بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لم تقبل له صلاة ؛ لأن المعنى أن سؤاله لهذا العراف : إثمه يقابل أجر الصلاة ، فكأن هذه الصلاة لم تكن مقبولة من جهة المقابلة ؛ مقابلة الإثم بالثواب وليس المعنى أنها لا تصح. ... وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ...
نقول المراد بذلك : مقابلة هذا بهذا و ليس المراد أنها لا تصح . ..... أما في هذا الحديث قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فنفي القبول هنا نفي للصحة.
- قوله ﷺ :
( صلاة أحدكم ) : هذه عامة لأنها مفرد مضاف فتعم كل صلاة :
الصلوات الخمس الجمعة الرواتب الوتر صلاة الجنازة النفل المطلق
- هل يدخل في قوله : (صلاة أحدكم) • سجود التلاوة • و سجود الشكر ؟ . ج - هذا ينبني على الخلاف هل هما صلاة أو لا ؟
إن قلنا بأنهما صلاة دخل في الحديث و صار لا بد لسجود التلاوة من الطهارة و كذلك لا بد لسجود الشكر . .. و المسألة فيها خلاف بين العلماء :
و أنا أختار أن سجود التلاوة لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر
لأن سجود التلاوة يأتي عن ترو و تمكن من الطهارة بخلاف سجود الشكر لأنه قد يأتي سببه بغتة فلا يتمكن الإنسان ، و إن ذهب ليتوضأ فات وقته
- الحدث يطلق على مسائل متعددة :
يطلق على من فعل محرّما . يطلق على من فعل كُفرا . يطلق على البدعة . فليس قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من آوى محدثا ) كقوله : ( إذا أحدث حتى يتوضأ ) . وليس كقوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . .. فما المراد هنا بالحدث في قوله ﷺ : (إذا أحدث) ؟
ج - المراد به : أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل .
• فما يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر . • و ما يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر .
- حتى يتوضأ أي : إلى أن يتوضأ .
- لو صلى المحدث ناسيا أو جاهلا : فصلاته مردودة لأن الحديث ما فيه قيد إن كان عالما مطلقا . . - فإذا صلى الإنسان بغير وضوء و هو محدث ناسيا * قلنا : عليه الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا يقبلها الله عز و جل . • فإذا قال: أنا ناسي : * قلنا له : الآن يرتفع عنك الإثم : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) لكن الفعل فلا بد أن تتوضأ و تصلي . . - كذلك إن صلى جاهلا : هل يمكن أن يصلي الإنسان محدثا جاهلا ؟
ج - نعم مثل : أن يأكل لحم إبل و هو لا يدري أنه ناقض للوضوء ، أو يفسو و يظن أن الذي ينقض الوضوء هو الضرط ، محتجا بقوله ﷺ : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) . * فلو صلى نقول : له يجب عليك أن تعيد الصلاة • فإذا قال : أنا جاهل !! * نقول له : ارتفع عنك الإثم و لكن ذمتك لم تبرأ .