المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ اب | الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة
المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ ابن عثيمين
https://t.me/foaedomdatalahkam/851
فوائد فقهية من الحديث الثاني .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
- في هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة ، حيث لا يقبلها الله عز و جل :
إلا و الإنسان قد طهر بدنه كما أنه مطهر قلبه
و لهذا يشرع لمن فرغ من الوضوء أن يقول :
• أشهد أن لا إله إلا الله • و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
لأجل أن يطهر قلبه من الشرك و من البدعة .
من الشرك : في قوله : أشهد أن لا إله إلا الله
من البدعة : في قوله : أشهد أن محمدا عبده و رسوله
- في هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة ، هل يلحق بالصلاة غيرها ؟ ج _ لا ، ما في دليل على أن غير الصلاة يلحق بها غيرها . . فمثلا الطواف ؛ هل نقول لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ؟
ج - نقول : لم يرد عن النبي ﷺ أنه قال : لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . . صحيح أن الوضوء مشروع : * لأن النبي ﷺ توضأ لطوافه * و لأن الطواف يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة و لا بد فيه من طهارة . . لكن الشأن كل الشأن ، هل الطهارة شرط أو لا ؟ . هذا هو محل البحث . هل إذا جاءنا رجل قد طاف طواف الإفاضة بغير وضوء أو أحدث في أثناء الطواف لمزاحمة الناس ثم جاءنا من أقصى الشرق أو الغرب ، هل نقول إن حجك لم يتم بعد ؟
كيف نقول ذلك بدون دليل شرعي يكون حجة لنا أمام الله !!!!
- فإذا قال قائل :
أليست النبي ﷺ قال لعائشة : (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي) . و نحن نقول الآن لا طواف للحائض لكن هل من أحدث حدثا أصغر يكون كالحائض ؟ . أبدا ، الحائض لها أحكام كثيرة متعلقة بها لا يساويها من أحدث حدثا أصغر ،
فلا يمكن أن نلحق من أحدث حدثا أصغر بمن حاضت مع التفاوت بينهم العظيم في الأحكام .
- فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنه : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ) ؟ . قلنا : هذا لا يصح عن النبي ﷺ لأن كلام النبي ﷺ لا بد أن يكون محررا غير متناقض و غير مضطرب و هذا متناقض . . فهذا الكلام يقتضي : • ما في شيء مباح مما يحرم في الصلاة إلا الكلام و هذا غير صحيح :
في واجبات في الصلاة لا توجد في الطواف .
و في محرمات في الصلاة تباح في الطواف غير الكلام : . الأكل : يباح في الطواف و يحرم في الصلاة . الشرب : يباح في الطواف و يحرم في الصلاة . القهقهة : تباح في الطواف و تبطل الصلاة ؛ تحرم . عدم استقبال القبلة يُباح في الطواف يجب أن تكون الكعبة عن يسارك و في الصلاة إذا كانت عن يسارك بطلت الصلاة . . قراء الفاتحة : واجبة في الصلاة غير واجبة في الطواف . . (سبحان ربي العظيم) ، (سبحان ربي الأعلى) ،(تكبير) ، كل هذا واجب في الصلاة ، غير واجب في الطواف. .. إذن أكثر الأحكام تختلف في الطواف عن الصلاة ، فكيف يقول : إلا أن الله أباح فيه الكلام ؟ !! . و الرسول عليه الصلاة و السلام كلامه غير مضطرب لا ينتقض بأي حال من الأحوال . و لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : *( إن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف و أن طواف المحدث صحيح)* .. ولا نريد أن نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف بغير وضوء ، *لكن* : إذا حدث شيء يحتاج إلى الرأفة ورفع الحرج فلا بأس به .