المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ اب | الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة
المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ ابن عثيمين
https://t.me/foaedomdatalahkam/851
فوائد فقهية من الحديث الثاني .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
مسائل . - قاعدة ينبغي للمفتي أن يفهمها أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه يستطيع أن يواجه به ربه إذا حاسبه : " لماذا كلفت عبادي بشيء لم أكلفهم به مع المشقة " .
- مس المصحف :
فيه حديث عمرو بن حزم : وهو حديث مرسل تلقته الأمة بالقبول و نصه " لا يمس القرآن إلا طاهر" . و هذا الحديث اختلف العلماء :
أولا في تصحيحه و الثاني في مدلوله .. إذن فيه إختلاف في الثبوت و الدلالة .
أما الثبوت و التصحيح : فقيل أن هذا حديث مرسل و الحديث المرسل من أقسام الضعيف و حينئذ لا حجة فيه ،
لكن دفعت هذه العلة : • بتلقي الأمة له بالقبول • و شهادة النصوص لما فيه من الأحكام ، يعني : لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام مثل الزكوات . ثم نوزع في معنى كلمة طاهر :
فقيل إن طاهر بمعنى : مؤمن ، و أنه يحرم على الكافر مس المصحف . أما المؤمن فهو طاهر فيمسه : لقول النبي ﷺ: " إن المؤمن لا ينجس " فهو طاهر . و يؤيد ذلك يعني : يقويه أن هذا الكتاب كتبه النبي ﷺ لأهل اليمن و أهل اليمن فيهم المؤمن و فيهم الكافر ، و المعنى الظاهر : أي إلا مؤمن ، . و دفع هذا القول : بأننا تتبعنا القرآن و السنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر ، و إنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان و ما أشبه ذلك ، أو التقوى فمثلا لو أراد الرسول ﷺ المؤمن لقال : "لا يمس القرآن إلا مؤمن" كالعادة . و الطاهر : وصف لمن تطهر من الحدث لقول الله تبارك و تعالى : "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم" فدلّ ذلك على أن المحدث نجس ، و أن الوضوء أو الغسل يطهره . ثم إن هذا أحوط و أورع و على هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل ، و كما رأيتم الآن أن الدليل فيه ما يوهنه ثبوتا ، و ما يوهنه دلالة ، .. لكن نقول على سبيل الأحوط : أن لا يمس المصحف إلا من هو طاهر من الحدثين الأصغر و الأكبر . المراد بمس المصحف : المس بالبشرة ، وبناء على ذلك : فلو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين المصحف *جاز ذلك*
- يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات الخمس أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد ما دام لم يحدث .
- الاستنجاء ليس شرط للوضوء لماذا ؟ انتبه إلى قوله : "إذا أحدث حتى يتوضأ" . فلو أن الإنسان توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر ، لصح وضوءه ، و هذا على القول الراجح .. و القول الثاني : أنه لا يصح وضوءه حتى يستنجي أو يستجمر ، لكن الآية و الأحاديث تدل على أن : لا علاقة للاستنجاء بالوضوء
{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } و لم يقل : {فاغسلوا فروجكم} . و على هذا : يكون اشتراط تقدم الاستنجاء و الاستجمار على الوضوء فيه نظر و الصواب : أنه لا يشترط .. لكن هل يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول و الغائط ؟ نعم ، لكن هذا شرط مستقل
الضابط في : كون نفي القبول نفي للصحة أو ليس كذلك : قلنا : إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة .