Get Mystery Box with random crypto!

المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ اب | الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة

المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/851

فوائد فقهية من الحديث الثاني
..
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )

مسائل
.
- قاعدة ينبغي للمفتي أن يفهمها
أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة
إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه يستطيع أن يواجه به ربه إذا حاسبه :
" لماذا كلفت عبادي بشيء لم أكلفهم به مع المشقة " .

- مس المصحف :

فيه حديث عمرو بن حزم :
وهو حديث مرسل تلقته الأمة بالقبول و نصه
" لا يمس القرآن إلا طاهر"
.
و هذا الحديث اختلف العلماء :

أولا في تصحيحه
و الثاني في مدلوله
..
إذن فيه إختلاف في الثبوت و الدلالة .

أما الثبوت و التصحيح :
فقيل أن هذا حديث مرسل
و الحديث المرسل من أقسام الضعيف
و حينئذ لا حجة فيه ،

لكن دفعت هذه العلة :
• بتلقي الأمة له بالقبول
• و شهادة النصوص لما فيه من الأحكام ،
يعني :
لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام مثل الزكوات
.
ثم نوزع في معنى كلمة طاهر :

فقيل إن طاهر بمعنى : مؤمن ،
و أنه يحرم على الكافر مس المصحف
.
أما المؤمن فهو طاهر فيمسه : لقول النبي ﷺ:
" إن المؤمن لا ينجس " فهو طاهر
.
و يؤيد ذلك يعني :
يقويه أن هذا الكتاب كتبه النبي ﷺ لأهل اليمن و أهل اليمن فيهم المؤمن و فيهم الكافر ،
و المعنى الظاهر : أي إلا مؤمن ،
.
و دفع هذا القول :
بأننا تتبعنا القرآن و السنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر ،
و إنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان و ما أشبه ذلك ، أو التقوى فمثلا لو أراد الرسول ﷺ المؤمن لقال :
"لا يمس القرآن إلا مؤمن" كالعادة
.
و الطاهر :
وصف لمن تطهر من الحدث لقول الله تبارك و تعالى :
"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم"
فدلّ ذلك على أن المحدث نجس ،
و أن الوضوء أو الغسل يطهره
.
ثم إن هذا أحوط و أورع
و على هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل ،
و كما رأيتم الآن أن الدليل فيه
ما يوهنه ثبوتا ،
و ما يوهنه دلالة ،
..
لكن نقول على سبيل الأحوط :
أن لا يمس المصحف إلا من هو طاهر
من الحدثين الأصغر و الأكبر .
المراد بمس المصحف : المس بالبشرة ، وبناء على ذلك : فلو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين المصحف *جاز ذلك*

- يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات الخمس
أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد ما دام لم يحدث .

- الاستنجاء ليس شرط للوضوء لماذا ؟
انتبه إلى قوله : "إذا أحدث حتى يتوضأ"
.
فلو أن الإنسان توضأ أولا
ثم استنجى ثانيا أو استجمر ،
لصح وضوءه ،
و هذا على القول الراجح
..
و القول الثاني :
أنه لا يصح وضوءه حتى يستنجي
أو يستجمر ،
لكن الآية و الأحاديث تدل على أن :
لا علاقة للاستنجاء بالوضوء

{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم }
و لم يقل : {فاغسلوا فروجكم}
.
و على هذا :
يكون اشتراط تقدم الاستنجاء و الاستجمار على الوضوء فيه نظر
و الصواب : أنه لا يشترط
..
لكن هل يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول و الغائط ؟
نعم ، لكن هذا شرط مستقل

الضابط في :
كون نفي القبول نفي للصحة أو ليس كذلك :
قلنا :
إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة .



8