المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ اب | الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة
المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ ابن عثيمين
https://t.me/foaedomdatalahkam/889
فوائد فقهية من الحديث الثالث .. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم قالوا؛ قال رسول الله ﷺ :
( ويل للاعقاب من النار)
عبدالله بن عمرو بن العاص و أبي هريرة و عائشة
كل هؤلاء ممن كثرت عنهم رواية الحديث عن النبي ﷺ . . و إذا قدرنا كل واحد منهم أتت روايته من طريق صار حديث من أقسام المشهور لأنه جاء من ثلاثة طرق .
- ما معنى ويل ؟
قيل : إنها وادي في جهنم
لكن الصواب : أنها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد فيمن وجهت له .
- ما معنى الأعقاب ؟ . ج - الأعقاب جمع عقب : و هو العرقوب و هو مؤخر القدم و لذلك سمي عقبا و سميت الرجل قدما لأن الرجل تتقدم عند الخطى و العقب يتأخر .
- ما هو سبب هذا الحديث ؟ . ج - سبب هذا الحديث أن النبي ﷺ كان هو و أصحابه في سفر فنزلوا منزلا ، فأرهقتهم صلاة العصر ، فجعلوا يتوضؤون و يمسحون على أقدامهم ، و بعضهم يتوضأ و لا يغسل قدمه كاملا ، فرآهم النبي ﷺ أو أخبر بهم ، فنادى بأعلى صوته : • {ويل للأعقاب من النار} و في رواية لأحمد : • {ويل للأعقاب و بطون الأقدام من النار}
- إذن الويل على من ؟ . ج - على من لم يتم وضوءه سواء :
جعل الغسل مسحا أم نقص غسل شيء من الأعضاء فكل يتوعد عليه
- وجوب تعميم العضو بالغسل . و وجه الوجوب : الوعيد على من ترك ، و هذا أحد الطرق الذي يستفاد به التحريم و الوجوب لأن التحريم و الوجوب قد يستفاد من الصيغة
أمر هذا ☜ للوجوب نهى هذا ☜ للتحريم .
لكن قد يعرف الأمر أو النهي بما يرتب عليه من ثواب أو عقاب . . فإذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليل على ☜ تحريمه و إن رتب العقاب على تركه كان ذلك دليل على ☜ وجوبه
- وجوب تعميم العضو بالغسل . و يترتب على هذا . وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء . و وجه ذلك : . لأن المانع لوصول الماء يستلزم أن لا يغسل ما تحت هذا المانع ، فيكون حينئذ غير معمم لغسل العضو ، فيقع عليه النهي . . و هذه المسألة : ذكرها العلماء رحمهم الله و قالوا شرط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء .
و كلام العلماء صريح : أنه لا فرق بين القليل و الكثير إلا أنه استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره و هو :
- الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لأن ذلك : أولا : مشقة . . ثانيا : لم ترد به السنة . لم يرد عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه كان ينقش ما تحت أظفاره . . ثم إن فيه شيء من التنطع . ...
- و عفى أهل العلم و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : عن كل شيء يسير سواء أن كان تحت الأظفار أو على ظهر الكف أو على ظهر القدم أو في الذراع أو في الوجه ، كل شيء يسير . .. و لا سيما إذا كان الإنسان مبتلى به : . العجان الذي يعجن : لأنه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى بيده . . و كذلك الدهان : فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء بيده
و هذا القول له وجه ، فما وجهه ؟ ج - أن الشريعة تدفع المشقة ، لقول الله تبارك و تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ) . و معلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ هذا كما قاله شيخ الإسلام ، و جيء فيمن يبلى بذلك ، أي فيمن يبتلى بكونه يمارس أشياء يحصل منها ما تحول بين الماء و وصوله البشرة ، فيكون هذا القول راجحا .
رجحانه لماذا ؟ لإنتفاء المشقة و الحرج شرعا .
- أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب . وجهه : الوعيد . و قد قال العلماء : . • كل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب • و لكن هل هو وعيد ، يعني وعيد معين أو أي وعيد يكون ؟ . ج - يرى شيخ الإسلام رحمه الله : أنه أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر . فيقول مثلا : الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة لأن المحرمات فيها عقوبة عامة . . لكن إذا قيل : - من فعل كذا فعليه كذا - أو انتفى منه كذا - أو ما أشبه ذلك فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص ، فيدل على أنه من كبائر الذنوب لتخصيصه في العقوبة ... إذن ما هي الكبيرة : كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة . . إذن : التهاون بشيء من أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب ، و مثل ذلك يقال في الغسل .