Get Mystery Box with random crypto!

المقدمة .. الجزء الأول من كتاب عمدة الأحكام شرح الشيخ اب | الفقه بالأدلة من الكتاب والسنة

المقدمة .. الجزء الأول
من كتاب عمدة الأحكام
شرح الشيخ ابن عثيمين

https://t.me/foaedomdatalahkam/889

فوائد فقهية من الحديث الثالث
..
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم قالوا؛ قال رسول الله ﷺ :

( ويل للاعقاب من النار)


عبدالله بن عمرو بن العاص
و أبي هريرة
و عائشة

كل هؤلاء ممن كثرت عنهم رواية الحديث عن النبي ﷺ .
.
و إذا قدرنا كل واحد منهم أتت روايته من طريق صار حديث من أقسام المشهور لأنه جاء من ثلاثة طرق .


- ما معنى ويل ؟

قيل : إنها وادي في جهنم

لكن الصواب :
أنها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد فيمن وجهت له .

- ما معنى الأعقاب ؟
.
ج - الأعقاب
جمع عقب :
و هو العرقوب ‌
و هو مؤخر القدم
و لذلك سمي عقبا و سميت الرجل قدما لأن الرجل تتقدم عند الخطى و العقب يتأخر .

- ما هو سبب هذا الحديث ؟
.
ج - سبب هذا الحديث
أن النبي ﷺ كان هو و أصحابه في سفر فنزلوا منزلا ،
فأرهقتهم صلاة العصر ،
فجعلوا يتوضؤون و يمسحون على أقدامهم ،
و بعضهم يتوضأ و لا يغسل قدمه كاملا ،
فرآهم النبي ﷺ أو أخبر بهم ،
فنادى بأعلى صوته :
• {ويل للأعقاب من النار}
و في رواية لأحمد :
• {ويل للأعقاب و بطون الأقدام من النار}

- إذن الويل على من ؟
.
ج - على من لم يتم وضوءه سواء :

جعل الغسل مسحا
أم نقص غسل شيء من الأعضاء
فكل يتوعد عليه

- وجوب تعميم العضو بالغسل
.
و وجه الوجوب :
الوعيد على من ترك ، و هذا أحد الطرق الذي يستفاد به التحريم و الوجوب
لأن التحريم و الوجوب قد يستفاد من الصيغة

أمر هذا ☜ للوجوب
نهى هذا ☜ للتحريم .

لكن قد يعرف الأمر أو النهي بما يرتب عليه من ثواب أو عقاب .
.
فإذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليل على ☜ تحريمه
و إن رتب العقاب على تركه كان ذلك دليل على ☜ وجوبه

- وجوب تعميم العضو بالغسل .
و يترتب على هذا
.
وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء .
و وجه ذلك :
.
لأن المانع لوصول الماء يستلزم أن لا يغسل ما تحت هذا المانع ، فيكون حينئذ غير معمم لغسل العضو ، فيقع عليه النهي .
.
و هذه المسألة :
ذكرها العلماء رحمهم الله و قالوا شرط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء .


و كلام العلماء صريح :
أنه لا فرق بين القليل و الكثير
إلا أنه استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره و هو :

- الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لأن ذلك :
أولا : مشقة .
.
ثانيا : لم ترد به السنة .
لم يرد عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه كان ينقش ما تحت أظفاره .
.
ثم إن فيه شيء من التنطع .
...

- و عفى أهل العلم و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه :
عن كل شيء يسير سواء أن كان تحت الأظفار أو على ظهر الكف أو على ظهر القدم أو في الذراع أو في الوجه ، كل شيء يسير .
..
و لا سيما إذا كان الإنسان مبتلى به :
.
العجان الذي يعجن :
لأنه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى بيده .
.
و كذلك الدهان :
فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء بيده

و هذا القول له وجه ، فما وجهه ؟
ج - أن الشريعة تدفع المشقة ،
لقول الله تبارك و تعالى :
( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ )
.
و معلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ هذا كما قاله شيخ الإسلام ،
و جيء فيمن يبلى بذلك ، أي فيمن يبتلى بكونه يمارس أشياء يحصل منها ما تحول بين الماء و وصوله البشرة ، فيكون هذا القول راجحا .

رجحانه لماذا ؟
لإنتفاء المشقة و الحرج شرعا .

- أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب .
وجهه : الوعيد .
و قد قال العلماء :
.
• كل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب
• و لكن هل هو وعيد ، يعني وعيد معين أو أي وعيد يكون ؟
.
ج - يرى شيخ الإسلام رحمه الله :
أنه أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر .
فيقول مثلا : الكبيرة
كل ما رتب عليه عقوبة خاصة لأن المحرمات فيها عقوبة عامة .
.
لكن إذا قيل :
- من فعل كذا فعليه كذا
- أو انتفى منه كذا
- أو ما أشبه ذلك فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص ،
فيدل على أنه من كبائر الذنوب لتخصيصه
في العقوبة

...
إذن ما هي الكبيرة :
كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة .
.
إذن :
التهاون بشيء من أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب ،
و مثل ذلك يقال في الغسل .


10