الاستبصار في تجلية مفردات الحنابلة بين الرأي والآثار المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا رَكَعَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ " فَعَلَ ذَلِكَ عَائِشَةُ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ. وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفْعَلْهُ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ طَوَافِهِمَا يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا , وَلَنَا، أَنَّ الطَّوَافَ يَجْرِي مَجْرَى الصَّلَاةِ، يَجُوزُ جَمْعُهَا وَيُؤَخِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهَا، كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَكَوْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفْعَلْهُ لَا يُوجِبُ كَرَاهَةً، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطُفْ أُسْبُوعَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً ". [المغني لابن قدامة (3/ 348)]. قال ابن أبي شيبة حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تُقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ». حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ طَاوُسًا، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، «كَانَا يُقْرِنَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ» ، وَكَانَ عَطَاءٌ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: جَاوَرْتُ بِمَكَّةَ وَثَمَّةَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، «فَطَافَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، وَصَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَفْعَلُهُ بِالنَّهَارِ»، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمًا، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يُقْرِنُونَ بَيْنَ السُّبُوعِ». [مصنف ابن أبي شيبة (3/ 347)]. والله أعلم كتبه عبدالله بن صالح العبيلان ٩-١١-١٤٤٣هـ 89 views03:25