" قد نقل كثير من الائمة الاجماع على هذا الوقت وما روى عن أحمد بن حنبل من ان النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالاجماع ". [السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 327)].
قلت: فقوله صلى الله عليه وسلم " وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا".
يفسره فعله ولم يقف في عرفة إلا بعد الزوال وقد قال خذوا عني مناسككم.
والله أعلم كتبه عبدالله بن صالح العبيلان ١١-١١-١٤٤٣هـ