Get Mystery Box with random crypto!

قناة الشيخ عبدالله العبيلان

لوگوی کانال تلگرام alobilan — قناة الشيخ عبدالله العبيلان ق
لوگوی کانال تلگرام alobilan — قناة الشيخ عبدالله العبيلان
آدرس کانال: @alobilan
دسته بندی ها: دین
زبان: فارسی
مشترکین: 2.23K
توضیحات از کانال

قناة فضيلة الشيخ عبدالله العبيلان حفظه الله، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء وعضو الإفتاء بمنطقة حائل،
يشرف على هذه القناة أحد طلاب الشيخ، وتُعنى بنشر علم الشيخ من فوائد وفتاوى .

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


آخرین پیام ها 7

2022-06-18 16:25:04 ‏فيديو من ابوعبدالرحمن
80 views13:25
باز کردن / نظر دهید
2022-06-18 14:16:50 والناس في هذا على ثلاثة أقوال:
منهم: من سوى بين الهدي والأضحية في المنع ويقول: إذا أرسل المحرم هديا لم يحل حتى ينحر كما يروى عن ابن عباس وغيره.
ومنهم: من سوى بينهما في الإذن ويقول: بل المضحي لا يمنع عن شيء كما لا يمنع المهدي، فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخر.
وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم عملوا بالنصين ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، كما أن الله لما أحل البيع وحرم الربا لم يقس المسلمون أحدهما على الآخر، وإنما هذا قياس المشركين، وكذلك لما أحل الله الذكي وحرم الميتة لم يقيسوا أحدهما على الآخر، بل هذا قياس المشركين، وكذلك لما جاء الكتاب والسنة بالقرعة وجاء بتحريم القمار لم يقيسوا أحدهما على الآخر، أجازوا القرعة وحرموا الميسر والاستقسام بالأزلام ولم يقل بها ". [المستدرك على مجموع الفتاوى (2/ 138)].


والله أعلم
كتبه عبدالله بن صالح العبيلان
١٨-١١-١٤٤٣هـ
105 views11:16
باز کردن / نظر دهید
2022-06-18 14:16:50 الاستبصار في تجلية مفردات الحنابلة بين الرأي والآثار

المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة

يحرم على من أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ إذا دَخَلَ الْعَشْرُأن يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ ولا ظفره شَيْئًا

" وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ". [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 109)].

لحديث أُمُّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمُقْتَضَى النَّهْيِ التَّحْرِيمُ.

و قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ وَلا تَحلِقوا رُءوسَكُم حَتّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ...ِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقال تعالى: ﴿لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ في أَيّامٍ مَعلوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ*ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وَليوفوا نُذورَهُم وَليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ﴾ [الحج: ٢٨-٢٩].

وقال تعالى: ﴿لَقَد صَدَقَ اللَّهُ رَسولَهُ الرُّؤيا بِالحَقِّ لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إِن شاءَ اللَّهُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُءوسَكُم وَمُقَصِّرينَ لا تَخافونَ...﴾ [الفتح: ٢٧].

فاللهﷻ جعل حلق الشعر مقروناً بأمرين:
⑴ بذبح النسك ولو لم يبلغ مكة كحال المحصر.
⑵ بالفراغ من من العمرة أوالحج.

والمضحي يدخل في الصورة الأولى، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلنا مَنسَكًا لِيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ ..َ﴾ [الحج: ٣٤].
فيمسك عن أخذ شعره حتى ينسك، ويشارك المضحي الحاجَّ أنّه لا يذبح إلا في يوم النحر بعد صلاة العيد، والحاج بعد رمي الجمرة، فقد أشبه الحاجَّ بالإمتناع عن الأخذ من الشعر كما قال تعالى في حق المحصر: {وَلا تَحلِقوا رُءوسَكُم حَتّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّه).
وعن ابن عمر-رضي الله عنه- قال: حدثتني حفصة-رضي الله عنها- أن النبيﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقلتُ: ما منعك أن تحل؟ فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي)) رواه مسلم.
فتبين أنّ حلق الرأس أو تقصيره مقترن بنحر الهدي ولكنّ رسول اللهﷺ خفف عن الحاج بجواز التقديم والتاخير.

وقال ابن أبي شيبة :
"بابٌ في حلق الرأس بغير منى يوم النحر"
حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر-رضي الله عنه- (أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه). وإسناده صحيح.

وقال ابن حزم: "وهذه فتيا صحَّت عن الصحابة -رضي الله عنهم- ولا يُعرَف فيها مخالفٌ منهم" (٢٩/٦).

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبيﷺ قال: ((إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ)) رواه مسلم.

قال ابن القيّم -رحمه الله-: "وَأَسْعَد النَّاس بِهَذَا الْحَدِيث؛ مَنْ قَالَ بِظَاهِرِهِ لِصِحَّتِهِ، وَعَدَم مَا يُعَارِضهُ، وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة فَهُوَ إِنَّمَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ فِي أَهْله فَإِنَّهُ يُقِيم حَلَالًا؟ وَلَا يَكُون مُحْرِمًا بِإِرْسَالِ الْهَدْي، رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَف: "يَكُون بِذَلِكَ مُحْرِمًا"، وَلِهَذَا رَوَتْ عَائِشَة لَمَّا حُكِيَ لَهَا هَذَا الْحَدِيث".
[تهذيب السنن (٣٤٧/٧)].

يشير -رحمه الله- أنّ عائشة لم تقصد بالنفي "الأضحية".
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول اللهﷺ قال لرجل: ((أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله عز وجل لهذه الأمة)) فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: ((لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل))، رواه احمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه.
وهو صريح في أنّ المضحي يمتنع من أخذ شعره وأظفاره، قال تعالى: ﴿لَن يَنالَ اللَّهَ لُحومُها وَلا دِماؤُها وَلكِن يَنالُهُ التَّقوى مِنكُم كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُم وَبَشِّرِ المُحسِنينَ﴾ [الحج: ٣٧].
والله أعلم.

" مثل حديث أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا» مع حديث عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يبعث به وهو مقيم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم» .
99 views11:16
باز کردن / نظر دهید
2022-06-18 14:16:39 المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة.pdf
95 views11:16
باز کردن / نظر دهید
2022-06-18 14:16:26 المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة.pdf
96 views11:16
باز کردن / نظر دهید
2022-06-18 14:16:14 المسألة الثلاثون بعد المائة.pdf
97 views11:16
باز کردن / نظر دهید
2022-06-18 05:22:44 ‏قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله:
وتأمّل ما في الصلاة من الإخلاص لله، والإقبال التامّ عليه، والثناء والدعاء والخضوع، وأنّها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان، فلولا تكرُرُ الصلاة في اليوم والليلة ليبَسَتْ شجرةُ الإيمان، وذوى عودها، ولكنها تنمو وتتجدّد بعبوديات الصلاة.
147 views02:22
باز کردن / نظر دهید
2022-06-17 05:29:03 ‎⁨فضل الصدقة يوم الجمعة⁩.pdf
84 views02:29
باز کردن / نظر دهید
2022-06-16 13:21:34 الاستبصار في تجلية مفردات الحنابلة بين الرأي والآثار

المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة

لا تجزئ العضباء أضحية ولا هدياً
ولا عقيقة وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر

" وَكَوْنُ الْعَضْبَاءِ لَا تُجْزِئُ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ". [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 79)].

" وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، تُجْزِئُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؛ لِأَنَّ ذَهَابَ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ، فَأَجْزَأَتْ، كَالْجَمَّاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ يَدْمَى، لَمْ يَجُزْ، وَإِلَّا جَازَ , وَلَنَا، مَا رَوَى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ،
قَالَ قَتَادَةُ: فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ، الْعَضَبُ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَيُحْمَلُ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَنْ وَافَقَهُ، عَلَى أَنَّ كَسْرَ مَا دُونَ النِّصْفِ لَا يَمْنَعُ ". [المغني لابن قدامة (3/ 476)].

ويشهد لما قرره رحمه الله قوله تعالى {وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً }. [النساء:119].

" وَالْمُرَادُ بِتَبْتِيكِ آذَانِ الْأَنْعَامِ شَقُّ أُذُنِ الْبَحِيرَةِ مَثَلًا وَقَطْعُهَا لِيَكُونَ ذَلِكَ سِمَةٌ وَعَلَامَةٌ لِكَوْنِهَا بَحِيرَةً أَوْ سَائِبَةً، كَمَا قَالَهُ قَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ أَبْطَلَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ الْآيَةَ [المائدة: 103] ، وَالْمُرَادُ بِبَحْرِهَا شَقُّ أُذُنِهَا كَمَا ذَكَرْنَا، وَالتَّبْتِيكُ فِي اللُّغَةِ: التَّقْطِيعُ ". [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 308)].

وعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، انْتَهَى. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، ورواه ابن حبان في صحيحه.
واحتج الشافعي على الإجزاء بحديث البراء بن عازب: " أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها ".
فدل على أن ما عداها مما ليس بمعناها يجزئ وإن كره.
والحديث صححه غير واحد من أهل العلم .


والله أعلم
كتبه عبدالله بن صالح العبيلان
١٦-١١-١٤٤٣هـ
145 views10:21
باز کردن / نظر دهید