Get Mystery Box with random crypto!

. ⧰  جواز تأجير المنفعة المستأجَرة  ⧰ . يقول المؤلف - رحمه ا | عرفات بن حسن المحمدي

.
⧰  جواز تأجير المنفعة المستأجَرة  ⧰
.
يقول المؤلف - رحمه الله  تعالى-:  «وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا»
____
علق شيخنا الدكتور عرفات بن الحسن المحمدي حفظه الله ورعاه:

نعم، يعني أنت استأجرت بيتا - ومعروف أن الإجارة هي الاستفادة من المنفعة -، فقلت لصاحب البيت: «يا صاحب البيت أستأجر منك هذا البيت لمدة سنة». فقبل وكُتب العقد ودفعت المال مليون شِلِن لمدة سنة.

بعد خمسة أشهر بدا لك أن تؤجر هذا البيت؛ أنت لا تملك البيت، أنت مستأجر، لكن تملك إيش؟ المنفعة.

فهل يحق لك أن تؤجر المنفعة؟

أنت استأجرتها، ولأنك الآن تملكها «سأؤجرها لغيري».

فيقول المؤلف: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا»؛

يعني لو أنك استأجرت البيت بمليون لمدة سنة، بعد ستة أشهر جاءك شخص وطلب منك أن يستفيد من هذه المنفعة وسيعطيك نصف القيمة خمسمائة ألف، فيجوز.

  بإجماع العلماء يجوز ذلك.

  لا سيما إذا كان بالسعر نفسه؛ استأجرت بخمسمائة، أيضا تؤجر بخمسمائة.

ولا يحق لصاحب الدار أن يمنعك؛ لأنك تستفيد من المنفعة وهي ملكك، فيجوز لك أيضا أن تؤجرها، فأنت تؤجر ما تملك وهي المنفعة.

لكن بشرط:
لا يحصل ضرر على البيت أو على صاحب الدار، بدون ضرر.

وممن نقل الإجماع في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه يحق له أن يؤجر المنفعة التي استأجرها لا سيما إذا كانت بالسعر نفسه.

وشيخ الإسلام أيضا هو الذي نقل الاتفاق على أن الإجارة عقد لازم، شيخ الإسلام نفسه نقل الاتفاق على أن عقد الإجارة عقد لازم.

شرح كتاب البيوع من منهج السالكين ضمن الدورة العلمية في دولة تنزانيا /الدرس 05

.
http://t.me/arafatbinhassan