Get Mystery Box with random crypto!

قناة عبدالرحمن السديس

لوگوی کانال تلگرام assdais — قناة عبدالرحمن السديس ق
لوگوی کانال تلگرام assdais — قناة عبدالرحمن السديس
آدرس کانال: @assdais
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 5.41K
توضیحات از کانال

قناة علمية دعوية

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


آخرین پیام ها 5

2022-04-28 19:06:05
926 views16:06
باز کردن / نظر دهید
2022-04-28 19:02:49 * ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، وأخرجها هو وأصحابه طعاما، وخير الهدي هدي محمد، وهو أيضا أحوط للعبادة فمخرج الطعام مصيب باتفاق العلماء.

* يجب تحري المستحق عند إخراج زكاة الفطر، ولا يجوز التساهل في إعطاء من لا تعرف وليس هناك قرائن تدل على صدقه، والكذب في الناس كثير، ومن لا يعرف مستحقا= فليعطها الجمعيات الخيرية.

* يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير بلدك، إذا كان في ذلك مصلحة؛ كأن يكونوا أشد حاجة أو يكونوا من الأقارب.. وهو اختيار الإمام ابن تيمية.

* مقدار الواجب في زكاة الفطر=صاع من طعام، ووزنه يختلف باختلاف نوع الطعام، وقد اختلف العلماء في تقديره اختلافا متباينا، وأحسن ما قيل 2100 جرام من الرز تقريبا.

* لا بأس بالزيادة على مقدار الفطرة بنية أن تكون صدقة، ومن تطوع خيرا فهو خير له.

* لا يجب أن تخرج زكاة الفطر عن الخادمة والسائق؛ بل تجب عليهم هم، ولو تبرعت بذلك عنهم= فيجوز، لكن أخبرهم بذلك، لتكون وكيلا عنهم.

* سبق ذكر الإشارة للخلاف في إخراج النقد عن زكاة الفطر، وهذا تعليقات على بعض ما يورده بعض المعاصرين من حجج عقلية، منها:

* أن المال أنفع للفقير منها، وهذا الاطلاق فيه نظر، فكثير من الفقراء إذا أعطي المال ضيعه في الكماليات، وأما الطعام فسينتفع به غالبا.

* فإن قيل هم يبيعونه بأقل؟ قيل: يفعل هذا بعضهم، وكثير منهم لا يبيعه لأنه لم يصله شيء كثير يستحق أن يبحث عمن يشتريه، وقد لا يتيسر له مشتر.
وسيتحمل أيضا كلفة الذهاب للسوق وربما قيمة الأجرة ذهابا وإيابا، فلا يخطر بباله البيع، ثم هو طعامهم على مدار العام، فلن يضيعوه.

* ويدعي بعضهم أن (الفقراء) يبيعون الفطرة بعد أيام بـ(نصف) القيمة! وهذه مبالغة غير صحيحة.

* ومن يرى تهويل بعض الفضلاء في أهمية القيمة وأنها أنفع للفقير= يخيل إليه أن كل فقير سيصله طن أو أطنان من الطعام؟! والواقع يدل على أن غالبهم لن يصل إلا شيء قليل سينتفع به.

* ثم متوسط قيمته صاع الرز نحو (10)= يعني لو وصل للفقير (عشر فطر) فتكون قيمتها نحو (100)، وإذا رأيت تفخيم بعضهم القول بإخراجها مالا، تظن أن عامة مشاكل الفقير ستحلها قيمة الفطرة التي منعتها الفتوى!

* ومن يرى المبالغة في أمر إخراجها (مالا) يخيل إليه أن الفتوى منعت كل طرق إيصال المال للفقير فلم يبق إلا هذه!

والله أعلم وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وسلم.

28 رمضان 1435 للهجرة النبوية.
ثم تعديل يسير جدا في 27/رمضان 1437 للهجرة النبوية
898 views16:02
باز کردن / نظر دهید
2022-04-28 19:02:31 مسائل مختصرة في زكاة الفطر

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم، أما بعد فهذه مسائل مختصرة في زكاة الفطر، أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها.

* في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

* فهي واجبة على كل من يملك صاعا من طعام، فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، ويجب أن يخرجها عمن يمونه كعياله، إن كان يملك ما يؤدي عنهم.

* جمهور العلماء على أن زكاة فطر الزوجة على الزوج؛ لأنه تجب عليه النفقة فكذلك الفطرة.

* يجب على كافل اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم إذا كان في داره، أما إذا كان يتولى ذلك جمعيات خاصة برعايتهم، فهي من شأن المشرفين على الجمعيات.

* وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعد هذا الوقت= لا تجب عليه، وكذا لو ولد مولود بعد غروب الشمس لا تجب عنه أيضا، ومن مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه.

* حكمتها، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داود، وصححه الحاكم، وحسنه جماعة من العلماء.
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». رواه ابن وهب والدارقطني والبيهقي، وسنده ضعيف.

* أما مصرف الفطرة، فمذهب الجمهور أنه مصرف الزكاة (الأصناف الثمانية المذكور في القرآن)، وذهب المالكية وهي رواية للحنابلة أنه للفقراء والمساكين.

قال ابن تيمية: «لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم= فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل».

فلا يجوز إعطاؤها لكافر مطلقا، ولو كان من المؤلفة قلوبهم.

والجمهور أيضا على أنه لا يجوز إعطاؤها للذمي بل للمسلمين.

* وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد.

* ويجوز عند جمهور العلماء أن تعطى الفقير قبل العيد بيوم أو يومين، ففي البخاري عن نافع مولى ابن عمر: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».

* ويجوز أن تعطى للجمعيات قبل ذلك، في صحيح ابن خزيمة قال أيوب لنافع: متى كان يعطي ابن عمر؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين.
وفي موطإ مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة».

* وهذا (العامل) و(الذي تجمع عنده) كالجمعيات الخيرية الآن.

* ويجوز أن توكل الجمعيات بشرائها وإخرجها لمستحقيها.

* واختلف العلماء في تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فمن أهل العلم من يرى تحريم تأخيرها، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى الجواز إذا أخرجها يوم العيد.

* وإن أخرها عن يوم العيد، لزمه إخراجها قضاء والتوبة.
* جوز العلامة العثيمين للجمعيات الخيرية أن تقبض زكاة الفطر وأن تأخر صرفها للفقراء إن رأت المصلحة في ذلك؛ لأنها نائبة عن الفقير وعن المزكي.

* لو كان الفقير غائبا، فيجوز أن تتوكل عنه بقبضها عنه حتى لو كانت زكاتك ـ إذا وكلك ـ وتسلمها له بعد العيد، ولو بمدة طويلة.

* روى عبد الله بن أحمد في مسائله ومن طريقه ابن حزم في المحلى من طريق حميد عن بكر المزني وقتادة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق حميد عن بكر به.
لكن سنده منقطع إذ لم يسمعا من عثمان.
لكن قال التابعي أبو قلابة: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحَبَل» رواه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح.

* ويخرجونها عن الحمل استحبابا. نقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال: «كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (لا يوجبون) على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه».

* يجوز أن تعطي فقيرا واحدا عدة فطر، وأن تعطي عددا من الفقراء فطرة واحدة.

* والواجب أن تخرج من (طعام الآدميين)، ففي الصحيحين ـ واللفظ للبخاري ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام»، وقال أبو سعيد: «وكان (طعامنا) الشعير والزبيب والأقط والتمر».

* واختلف العلماء في أفضل ما يخرج من الطعام، فاختار بعضهم التمر، وبعضهم البر، وبعضهم أغلاها قيمة. ولعل الأفضل هو: قوت البلد الغالب، وأفضل أنواعه أغلاه.
فمثلا في بلادنا القوت الغالب الأرز، وهو أنواع كثيرة: أبو كاس، الوليمة، ملك الرز، أبو سنبلتين، أبو خروف، وغيرها= كلها يجوز الإخراج منها، لكن أفضلها أغلاها.

* واختلف العلماء من السلف وأصحاب المذاهب المشهورة في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن إخراج النقد لا يجزئ، وخالفهم الحنفية فجوزوا النقد.

= تابع
770 views16:02
باز کردن / نظر دهید
2022-04-28 19:01:24 أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر


زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها بهذا الاسم «زكاة الفطر«، ومن الإضافة يظهر سبب وجوبها، وهو الفطر من رمضان.

والأصل أن العبادة لا تصح قبل سبب الوجوب، والتقديم خلاف الأصل،

واختلف توجيه الفقهاء لهذا الجواز، فمنهم من قال استثنيت للوارد، ومنهم جعل لها سببين هو أقواهما، ومنهم من منع التقديم إلا لعامل الإمام، ومنهم جعل سببها غير الفطر.. ومحل تفصيل هذا كتب الفقه.

لهذا وللوارد من الأحاديث والآثار ومنها ما فيه جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ذكر أكثر الفقهاء أن إخراجها يوم العيد (أفضل)، وأما التقديم فـ(جائز) .

وقد أرسل لي أحد الفضلاء قولا للشيخ السعدي بأنه يقول: «الصحيح كله مستحب [أي: قبل العيد بيوم ويومين وقبل الصلاة] لأن الصحابة يخرجونها كذلك، وهم النهاية في فعل الفضائل، وقد يعسر جدا إخراجها يوم العيد لا دليل على هذا التفصيل». ذكره في «التعليقات على عمدة الأحكام» ص274.
وأن الشيخ البسام نقل في «توضيح الأحكام» 3/76: أنه يرى «استحباب تقديمها بيوم أو يومين».

فراجعته فوجدته كما ذكر، وكلامه رحمه الله فيه نظر، فدليل التفصيل هو الأحاديث والآثار، وسبب وجوبها، وقد بينت الآثار أن من كان من الصحابة يقدمها كان يدفعها للعامل الذي يقبضها، وهو الذي يجعله السلطان لجمع الصدقات، وهو وكيل، وأن منهم من كان يأمر بإخراجها يوم العيد، وأن هذا شأنهم، بل حتى سالم بن عبد الله بن عمر، كان يخرجها يوم العيد، وأما التقديم فهو رخصة وهو خلاف الأصل.

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». (1509)(986).

روى عبدالرزاق في المصنف (6005) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: «إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصلاة، يعني: صلاة الفطر». وسنده صحيح.

وروى أيضا (6011) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «كان يُؤمر أن تلقى الزكاة قبل أن يخرج إلى المصلى». وسنده صحيح.

وروى أيضا (6014) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر قال: «أدركت سالم بن عبد الله وغيره من علمائنا وأشياخنا، فلم يكونوا يخرجونها إلا حين يغدوا»، قال عبد الرزاق: وقد سمعته من عبيد الله بن عمر. وسنده صحيح.

وروى أيضا (6017) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: «كان الناس يلقون زكاتهم ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى». وسنده صحيح.

وروى البخاري (1511) من طريق نافع: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».
وفي رواية عند أبي داود (1610): «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين».

وقد بينت الروايات الأخرى المراد بالذين يقبلونها ولمن كان يخرجها:

ففي الموطأ (55) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة».

وفي صحيح ابن خزيمة (2397) من طريق أيوب عن نافع قلت: «متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين».

فهذه الآثار تبين أن الشأن كان في إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وأن من كان يقدمها كان يعطها للعامل الذي يكلفه السلطان بجمعها، ولم يذكر متى كان العامل يقسمها على أهلها.
وبها يتبين وجه استحباب العلماء إخراجها يوم العيد، وأنه الأفضل: أثرا ونظرا.
والله أعلم.
٢٨/رمضان/١٤٤٠.
668 views16:01
باز کردن / نظر دهید
2022-04-28 19:00:32 تابع
أن الواجب إخراجه صاع لؤلؤ أو ذهب! أو أن كل فقير سيصله طن أو أطنان من الطعام! والواقع يدل على أن غالبهم لن يصله إلا شيء قليل سينتفع به.

تأمل في بلدنا مثلا متوسط قيمته صاع الرز نحو (10) ريالات= يعني لو وصل للفقير (30 زكاة) فتكون قيمتها نحو (300) ريال فقط، وإذا رأيت تفخيم القول بإخراجها مالا، تظن أن عامة مشاكل الفقير ستحلها قيمة الفطرة التي منعتها الفتوى!

ومن يرى المبالغة في أمر إخراجها «مالا» يخيل إليه أن القول بإخراجها طعاما= كان سببا في منع كل طرق إيصال المال للفقير!

فإذا تأملت هذا وتحققته وقلّبت ما يذكرون من حجج، وأوردت عليها الإشكالات= ظهر لك تهافتها، وأن  ما يسمونه حججا ومقاصد للشريعة وبصرا بالواقع= ليس بشيء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

والله أعلم.

عصر 30 رمضان 1441

 
649 views16:00
باز کردن / نظر دهید