Get Mystery Box with random crypto!

الدليل: الاعتداء على الأطفال والزواج بالإكراه في الإسلام في ا | Atheists café ☕️ مقهى الملحدين

الدليل: الاعتداء على الأطفال والزواج بالإكراه في الإسلام

في الآونة الأخيرة، رأيت محمديين منافقين يتهمون المثليين بالترويج للبيدوفيليا، ونِفاقُهم كبير لدرجة أن السماوات والأرض ترتجف من نفاقهم، وتنقسم الأرض أيضًا وتنهار الجبال في خرابٍ على نفاقهم،

الزواج القسري للفتيات بعد البلوغ:

في كتاب بداية المجتهد للموسوعي المالكي ابن رشد:

فَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: لِلْأَبِ فَقَطْ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ.

بداية المجتهد لابن رشد ج 3 ص 33

الزواج القسري للفتيات قبل البلوغ،

تتفق جميع المذاهب على أنه يمكن إجبار الفتاة قبل البلوغ على الزواج من قِبل والدها أو جدها، ورغم أن الشافعي لا يوافق على أن المرأة البالغة الثيب يمكن إجبارها على الزواج لكن مذهبه من ناحية أخرى يقول إنه يمكن إجبار غير البالغات مثل البالغات العذراوات،

وَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ سَبَبٌ آخَرُ، وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ الْقِيَاسِ مِنْ مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَبَ يُجْبِرُ الْبِكْرَ غَيْرَ الْبَالِغِ، وَأَنَّهُ لَا يُجْبِرُ الثَّيِّبَ الْبَالِغَ إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا فِيهِمَا جَمِيعًا...

بداية المجتهد لابن رشد ج 3 ص 34

وَأَمَّا الثَّيِّبُ الْغَيْرُ الْبَالِغِ فَإِنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا: يُجْبِرُهَا الْأَبُ عَلَى النِّكَاحِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْبِرُهَا. وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ: إِنَّ فِي الْمَذْهَبِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ...

في مختصر القدوري دليل مشهور للفقه الحنفي

فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ

مختصر القدوري، ص 146

في الهداية دليل مشهور للفقه الحنفي

قال: "فإن زوجهما الأب أو الجد" يعني الصغير والصغيرة "فلا خيار لهما" بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ.

الهداية للمَرغيناني صفحة 193

قال أحمد بن حنبل، الفقه الحنبلي

قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا، قلتُ فَإِن لم تَأذن، قَالَ إذا كَانَ أب وَلم تبلغ سبع سِنِين فتزويج الأب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا أَبوهَا وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا

https://shamela.ws/book/6105/319#p1

1196 - سَأَلت أبي عَن الأب يُزَوّج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة هَل لَهَا ان تخْتَار إذا كَبرت؟ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَار إذا زَوجهَا أبوها، وَلَو كَانَ لَهَا الْخِيَار كَانَ لعَائِشَة الْخِيَار على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج بهَا وَهِي ابْنة تسع أوْ سِتّ وَبنى بهَا وَهِي ابْنة تسع وَمَات عَنْهَا وَهِي بنت ثَمَان عشرَة.

كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، صفحة 325

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «ابْنَةُ عَشْرٍ تَحْمِلُ».
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ اسْتِبْرَاءِ ابْنَةِ عَشْرٍ؟ فَرَأَى أَنْ تُسْتَبْرَأَ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: "إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَيُّ شَيْءٍ، يُسْتَبْرَأُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ رَضِيعَةً!

كتاب مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، صفحة 234

عمدة السالك كتاب مشهور في الفقه الشافعي

ثمَّ الوليُّ على قسمينِ: مُجْبِرٌ، وغيرُ مُجْبِرٍ.
فالمُجبِرُ هو الأبُ والجدُّ خاصةً في تزويجِ البكرِ فقط، وكذا السيدُ في أمتهِ مُطلقاً، ومعنى المُجبِر أنَّ لهُ أن يزوِّجها منْ كُفءٍ بغيرِ رضاها.

عمدة السالك، ابن النقيب، الصفحة 201، 202


في الرسالة كتاب مشهور في الفقه المالكي

وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها.

الرسالة للقيرواني، صفحة 89

يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم:

"وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ..."

شرح النووي على مسلم، المجلد 9، الصفحة 206