Get Mystery Box with random crypto!

❃ علم الفرائض والمواريث ❃ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (نصوص القانون اليمني)

❃ علم الفرائض والمواريث ❃
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- الوصية من وجهة نظر قانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جاء في قانون الأحوال الشخصية اليمني ما نصه :
❃- أركان الوصية وشروطها:
مادة (227): الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة .
مادة (228): أركان الوصية أربعة :
أ- صيغة الوصية.
ب- الموصي.
ج- الموصى له.
د- الموصى به.
مادة (229): تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم بالإيجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الإشهاد على الوصية ما لم يثبت أنها بخط الموصي.
مادة (230): يشترط في الموصي :
أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير محجور عليه.
ب- أن لا يكون مديناً بدين مستغرق.
مادة (231): يشترط في الموصى له :
أ- أن لا يكون جهة معصية.
ب- أن يكون معلوماً .
ج- أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية.
د- أن لا يكون وارثاً عند موت الموصي.
هـ- أن لا يكون قاتلاً للموصى إلاَّ إذا تقدمت الجناية الوصية.
مادة (232): يشترط في الموصى به :
1- أن يكون مالاً له قيمة أو منفعة لمثلها أجره.
2- أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته.
3- أن يكون في حدود ثلث التركة إذا كان للموصى ورثه.
❃- مبطلات الوصية:
مادة (233): تبطل الوصية بأمور هي :
1- تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.
2- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سيأتي بيانه في المادة (258) من هذا القانون.
3- موت الموصى له أو إكتشاف موته قبل وفاة الموصي.
4- موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات أولاً .
5- إنقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الأعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.
6- رجوع الموصي عما أوصى به قولاً أو فعلاً على ما سيأتي بيانه في المادة (256) من هذا القانون .
7- جنون الموصي جنوناً استمر حتى موته.
8- قتل الموصى له الموصي عمداً أو خطأ أو شهادة زور أدت إلى قتله إلاَّ إذا تقدمت الجناية الوصية.
9- إذا كان الموصي مديناً بدين يستغرق كل ماله.
10- رجوع المجيز عن إجازة تمت في حياة الموصي.
❃- الفصل الثالث أحكام الوصية:
❃- الفرع الأول أحكام تتعلق بالموصى له:
مادة (234): لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.
مادة (235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلاَّ لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما.
مادة (236) : لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلاَّ بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له ، ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فإن كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.
مادة (237): لا تصح إجازة الوصية إلاَّ من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي .
مادة (238): لا تصح الوصية إلا لمعين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة فإذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية.
مادة (239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ إلا إذا أنفصل حياً لدون ستة أشهر من حين الوصية إلاَّ إذا علم وجوده بقرائن ظاهرة أو بقول طبيب مختص.
مادة (240): تصح الوصية لمختلف الملة غير الحربى وكذا للأجنبي غير اليمني وإنتقال الأموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الأمر.
مادة (241): الإيصاء من أفضل أنواع البر يحمل على الجهاد أو على العلم أو سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الأحوال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة الدروس عبر قناتنا على التليجرام، اضغط على الرابط :
https://t.me/almwarith
جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
ـــــــــஜ۩