Get Mystery Box with random crypto!

* واختار شيخ الإسلام ابن تيمية [ أنه لا يكره وأنه قول أكثر الع | قناة مصراتة الدعوية

* واختار شيخ الإسلام ابن تيمية [ أنه لا يكره وأنه قول أكثر العلماء وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته وأنه لو أريد أفراده لما دخل في الصوم المفروض المستثنى فالحديث شاذ أو منسوخ وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صححوا الأثرم وأبي داود وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا يكره غيره ] اهـ الفروع ( 5/105 ).
* قال ابن القيم: [وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أم سلمة، فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِهِ إِنَّمَا هُوَ عَنْ إِفْرَادِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ تَرْجَمَ أبو داود فَقَالَ: بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ، وَحَدِيثُ صِيَامِهِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ يَوْمِ الْأَحَدِ. قَالُوا: وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّهُ ( «نَهَى عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» ) ، وَبِهَذَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ الَّذِي ظَنَّهُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَوْمَهُ نَوْعُ تَعْظِيمٍ لَهُ، فَهُوَ مُوَافَقَةٌ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي تَعْظِيمِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ مُخَالَفَتَهُمْ فِي صَوْمِهِ، فَإِنَّ التَّعْظِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَجِئْ بِإِفْرَادِهِ، وَأَمَّا إِذَا صَامَهُ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْظِيمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ] اهـ زاد المعاد ( 2/98-99 ).
* وقال ابن الملقن: [وَقَول الْحَاكِم " إِنَّه معَارض لحَدِيث الصماء " لَيْسَ كَذَلِك بل يحمل حَدِيث الصماء عَلَى إِفْرَاده بِالصَّوْمِ، وَحَدِيث أم سَلمَة وَحَدِيث جوَيْرِية عَلَى مَا إِذا مَا صَامَ يَوْمًا قبله أَو يَوْمًا بعده، وَحَدِيث جوَيْرِية صَرِيح فِي ذَلِك ... ]اهـ. البدر المنير ( 14/695-696 ).
* وقال ابن رسلان الشافعي: [ ... وفيه دليل على كراهة إفراد السبت بصوم مالم يوافق عادة كيوم الجمعة لمخالفة اليهود في تعظيمهم له... قال ابن الرفعة: ولا كراهة في صومه مع غيره اتفاقا ]اهـ شرح سنن أبي داود لابن رسلان ( 10/513 و 516 ).
وقال ملا علي القاري: [«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ» أَيْ وَحْدَهُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ: قَالُوا النَّهْيُ عَنِ الْإِفْرَادِ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، وَالْمَقْصُودُ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فِيهِمَا، وَالنَّهْيُ فِيهِمَا لِلتَّنْزِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَا افْتُرِضَ يَتَنَاوَلُ الْمَكْتُوبَ وَالْمَنْذُورَ وَقَضَاءَ الْفَوَائِتِ وَصَوْمَ الْكَفَّارَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا وَافَقَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ، أَوْ وَافَقَ وِرْدًا، وَزَادَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَعَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ فِي خَيْرِ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ، فَإِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شِدَّةُ الِاهْتِمَامِ وَالْعِنَايَةِ بِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ وَاجِبًا كَمَا تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ، قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يُكَون النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ، وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ، بِمُجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّهْيَ وَالنَّهْيَ عَنْ إِفْرَادِ الْجُمُعَةِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ]اهـ مرقاة المفاتيح ( 4/1424 ).
وانظر كلام ابن الملك في شرح مصابيح السنة له ( 2/549 ).
* وقال المناوي: [ وفيه أنه لا يكره إفراد السبت مع الأحد بالصوم والمكروه إنما هو إفراد السبت لأن اليهود تعظمه والأحد لأن النصارى تعظمه ففيه تشبه بهم بخلاف ما لو جمعهما إذ لم يقل أحد منهم بتعظيم المجموع ] فيض القدير ( 5/214 ).
* وقال السندي: [ قيل هذا الحديث منسوخ, وقيل: الكراهة إذا خص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت وهذا أولى من دعوى النسخ وعلى هذا فمعنى (( لا تصوموا يوم السبت )) أي وحده... ] اهـ حاشية السندي على مسند أحمد ( 10/330 ).
تنبيه:
نسب الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2/80 ) القول بالكراهة مطلقا لجماعة لم يسمهم حيث قال: [ فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرهوا صوم السبت تطوعا، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا ] اهـ.
قال العيني في نخب الأفكار ( 8/433-434 ) شارحا كلام الطحاوي: [ أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدًا وطاوس بن كيسان وإبراهيم وخالد بن معدان؛ فإنهم كرهوا صوم يوم السبت تطوعًا... ]اهـ.
قلت: لم أر من ذكر عن هؤلاء القول بكراهة صوم السبت تطوعا غير العيني فالله أعلم.
هذا ما تيسر جمعه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.